مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بيان ما قرره الإمام المهدي # للمذهب عند الإختلاف]

صفحة 205 - الجزء 1

  ولكن إذا تحقق ما ذكره السائل من أن إحدى الفئتين مبغي عليها جاز للمبغي عليه أن يقاتل عن نفسه وماله وعرضه من باب الدفع، ويجب على المسلمين نصرته من باب النهي عن المنكر وخصوصاً إخوته، ويكونون عند الله مأجورين غير مأزورين إذا صلحت النية.

  وأما قصد الباغي إلى دياره: فلا يجوز إلا للأئمة، إلا إذا غلب في الظن أنه يعاود البغي ولا يقلع عن غيه، فالأرجح جواز قصده إلى بيته، ويشهد له ظاهر قوله تعالى {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}⁣[الحجرات: ٩]، والله أعلم.

  تم جواب إمامنا وبالله التوفيق وإليه المرجع والمصير.

[في بيان ما قرره الإمام المهدي # للمذهب عند الإختلاف]

  

  وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله

  هذه أسئلة واردة من مدينة صعدة: في اختلاف بعض الشروح في المذاهب إلى مولانا وإمامنا وخليفة عصرنا المهدي لدين الله رب العالمين محمد بن القاسم بن رسول الله À، لأنه حصل فيها بعض من شروح صنعاء ووقعت قراءة ووقع اختلاف ما بين بعض شروح صعدة وبعض شروح صنعاء، وذلك في عصر الوالد شرف الدين وهو ساكن بصعدة، وقد حقق إمامنا كلام أهل المذهب بنقط سيدنا حسن، وشكل على الذي لا يأتي للمذهب⁣(⁣١).

  من قوله في الأزهار في البيع: المسألة الأولى في شرح قوله: فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية، قال في الحاشية: حيث في رد الزيادة مضرة (هـ. ×)، وفي


(١) العلامة التي ليست للمذهب مُشَكَّل عليها هكذا (هـ. ×)، (تمت وقرز×) هكذا، والتي قرّرها الإمام # وصحّح كونها للمذهب كتالي: (هـ.)، أو (تمت وقرز) بدون تشكيل عليها.