مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[بحث في الشفعة]

صفحة 92 - الجزء 1

  لصحت، لأن النهي عنها لم يكن لذاتها من البيع والشراء والنكاح، بل لما استلزمه من الوجه القبيح، فلزم فاعلها الأثم فقط، ونحن نسلم ذلك إذا قصد الإضرار بأخيه المسلم ولم يقصد نفع نفسه، وأما الصحة فبحالها.

  وكذلك المختار عندنا: إذا جهل الثمن أو عدم جنسه لزمت الشفعة بالقيمة قيمة المبيع في الأول وقيمة الثمن في الثاني.

  أما قيمة المبيع: فلأنها يرجع إليها في المتلفات فكذا هنا.

  وأما قيمة الثمن: فلأن الرَّجوع إليه أقرب، وهي القاعدة عند عدم المثلي الرُجوع إلى قيمته.

  وكذلك مذهبنا لزوم الشفعة فيما شري بعقد فاسد، لكن بعد القبض، لأنه سبب الملك في العقد الفاسد، ولقوله ÷ «الشفعة في كلِّ شيء»⁣(⁣١)، ويدفع الشفيع القيمة لأنه يملك بها، وجهالتها مغتفرة، كما في العقد الصَّحيح حيث الثمن قيمي.

  قال في الأم: انتهى الموجود من خط المؤلف الإمام سلام الله عليه. آمين.

[بحث في الشفعة]

  سؤال ورد إلى مولانا أمير المؤمنين الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم أيده الله آمين لفظه:

  ما قولكم رضي الله عنكم وأرضاكم في شريكين في ميراث باع أحدهما حصته، ثم إن شريكه شفع المشترى، والمشتري طلبه القسمة عند الحاكم، والشافع استمهل من الحاكم حكمه بالقسمة حتى يحكم له بالشفعة، وأجاب الحاكم أن قد توافقتم


(١) سنن الترمذي (١٣٧١)، ومسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣١٦)، وسنن البيهقي (٦/ ١٠٩)، والطبراني (١١/ ١٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٥).