مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حكم من سقى بدول أخيه في ماء الغيل]

صفحة 124 - الجزء 1

  وهي لا تمتنع رجعتها إلا بالثلاث، حيث والطلاق على غير عوض فلا يتم ذلك المراد إلا بالثلاث.

  وإن قال: مالي إرادة كذا ولا كذا إلا قلت هكذا فالظاهر أن الأصل بقاء الزوجية وأنها في حكم طلقة واحدة، والأصل برآة الذمة من الزائد عليها والمرجح لهذا:

  أولاً: أن نية وقوع الكل يفتقر إلى قصد، وهاهنا لا قصده.

  وثانياً: أن الظاهر العمل بكلام أهل المذهب إذ هو الفاشي المتعامل به وقولهم يقتضي الواحدة لا غير.

  وثالثاً: بأنه القوي الراجح للنظار وهذا كله مالم يقع ترافع وحكم حاكم معتبرٌ إذ لو وقع ذلك وجب الرجوع إليه والتعويل عليه، لأنه يقطع الخلاف وليس الحكم كالفتوى بل يختلفان، فهذا ما ظهر في هذه المسائل على عجل واشتغال والله أعلم بالصواب، قال في الأم: انتهى نقلاً على خط الإمام حفظه الله وأبقاه.

[في حكم من سقى بدول أخيه في ماء الغيل]

  سؤال ورد على مولانا المؤيد بالله محمد بن القاسم: فيمن سقى بدول شريكه في مواجل الغيول ماذا يلزمه؟

  فأجاب: بأنه يلزمه أجرة نصيب شريكه في الماجل والساقية بالنظر إلى نفع الماء. تمت قرز.

  الحمد لله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام على محمد وآله وبعد: - فقد تم نقل هذا الكتاب عن أم قد لا تخلو وأسئلة بعضها يكون بالألفاظ العامية وبلا إعراب صحيح والمهم هو اللب ومهما قد ظهر المعنى فهو المقصود في هذه الأسئلة، أمَّا جوابات الإمام المهدي # فهي في غاية الصحة والإستقامة وقد كان التنسيخ في فترات متقطعة وعلى أحوال وظروف غير متناسبة ولا مناسبه وقد خرج ذلك بحسب مقتضى الحال وذلك هو الواجب أسأل الله أن يحل الأزمة ويحسن الختام وينصر الإسلام والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد