مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[صورة من طلاق العوام والحكم فيه]

صفحة 97 - الجزء 1

  فإن قلت: الجهالة الأصلية قد أفسدت البيع فما بالها لم تفسد القرض حيث أجزت القرض بإمكان الضبط دون وقوعه.

  قلنا: اقتضى الجواز نصوصهم على ذلك، واختياره للمذهب، فكان ما في علم الله من الزيادة والنقصان اليسيرين مباحة متسامح بها بين المتعاملين، بدليل دخولهم فيه غير مضبوط.

  وأما وجوب رد العين بعد العمارة بها أو أي الإستهلاكات الحكميّة: فلا قائل بذلك، لأنه قد أذن له بإتلافها، والله أعلم. انتهى منقولاً من خط يده #.

  ما يقول مولانا في ما جرت به عادة خولان الشام، وذلك أن الضيافة على المال، وما لحق المال من حراسة ونحوها من عدوٍ ونحو ذلك فعلى الرّجال، مثلاً من معه مائة لبنة فعليه كذا من الضيف، فإذا أحد امتنع إما من الضيافة حسبما ذكرنا أو من الحراسة فهل لمن ترافعوا إليه إمضائهم حسبما ذكرنا؟

  الجواب وبالله التوفيق: أنما ذكره السائل في المسألتين من باب نظر المصالح، والقوانين الفارقة بين الناس، ومثل ذلك جائز بالتراضي من دون إجبار، أو بالإجبار بشرط إذن الإمام، وقد أذنا للحاكم المنتمي إلينا إجراء تلك القواعد والإجبار عليها. انتهى.

[صورة من طلاق العوام والحكم فيه]

  سأل السائل: عن رجل أوقع طلاقاً حسبما نصفه، المطلوب من مولانا رأيه وترجيحه، وهذا لفظ الطلاق وشهادة الشهود:

  وقع البراء من الشوفة مهره لزوجها مقبل أبرأته ثلاث مرات واشترت طلاقها بحقوقها، ثم بعد ذلك وقع من مقبل طلاق، أشهد أنها طالق ثلاث مرَّات، وسماها باسمها مهرة وراجع ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أشهد أنها طالق ثلاث مرات وسماها باسمها، وقال في آخر طلقة طلاق السنة طلاق الخلع، هذا الذي شهد به الشهود، وقد وقع من الزوج طلاق قبل ذلك ومراجعة، وأتت معه بثلاثة أولاد،