[في نفقة الناشزة التي رسمت في بيت وليها]
  الولاية من إمام أو حاكم فلا بأس بإمضائه، لأنه أدب شرعي على معصية إذا كانوا من أهل الوبر، وأما إذا كان الأدب اصطلاحاً بينهم فمع الرضى بتسليمه لا بأس، ومع عدم الرضى هو معصية معارضة لترك الضيافة فلا يجوز الإجبار عليها، لأن ترك الضيافة تركُ واجبٍ، وأخذ الأدب فعْلُ محظورٍ، وترك الواجب أهون من فعل المحظور، والقياس أن يكون أدبه من جهة الحاكم يعينه لهم فيصبح ما فعله مما يظن صلاحه، والله أعلم.
[في نفقة الناشزة التي رسمت في بيت وليها]
  سؤال: في الزوجة الناشزة من زوجها وامتنعت الرجوع وخاف إذا حكم بالتخلية بينها وبين الزوج، وأن للزوج ضربها ولو حضر أولياؤها(١) أن تقع فتنة، فينظر الحاكم بالرسمة لها وجلوسها في بيت وليها وهي فقيرة، فهل للحاكم أن يحكم على الزوج بسياق المهر نفقة لها مع طلبها لذلك والزوج مطالب بالرجوع، أو على من تكون نفقتها؟.
  الجواب وبالله التوفيق: أن تمكين الزوج من إمرأته الناشزة بإجبار الحاكم له وجه في الشريعة لكن ما لم يؤد إلى منكر مثله أو أكثر تُرك هذا الحكم، إذ هو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما يتركان لذلك، وكذلك الحكم عليها بالحبس إن طلبه الزوج، ونفقتها من مالها، فإن لم يكن فمن بيت المال حيث ثَمَّ بيت مال، وإلا فعلى الزوج قرضاً لها، وأما حيث مهرها باقٍ عنده فينفق عليها منه، والله أعلم.
[حكم التراضي على الغُرم]
  سؤال: من امتنع من التحاكم إلى الشريعة المطهرة وعليه ضمان في ذلك مثلاً أربعة ضمناء ثم امتنع ولم تكن البلد تلك مما تنفذ فيه أوامر الإمام، فهل للضمناء
(١) في نسخة (وليها).