[مسألة في الطلاق المتخلل الرجعة بعد الخلع]
  كان في الأمر المشتجر فيه فلها حكمها، وإن كان في غيره فهو إما دين فقد سقط، وإلا عين فلا يقتضي التمليك، ولكن يسقط الضمان، كما ذكروا في الإبرآء أنه إسقاط للدين ولضمان العين، ثم إنه لا بد من النظر في حال الكاتب فإن كان حاكماً أو مأموناً معتبرين من أهل العلم والورع والتحري بحيث يعرف من حاله أنه لا يكتب إلا ما تراضى به الغرماء فلا بأس أنه يعمل بعموم لفظه فيما يكتب، ويصير الظاهر مع صاحبه، وإن كان الكاتب بخلاف ما ذكرنا، فالظاهر أن ليس المباراة والمساقطة إلاَّ فيما الشجرة فيه، وعلى من يدعي العموم البينة على دخول غيره، والله أعلم.
[مسألة في الطلاق المتخلل الرجعة بعد الخلع]
  سؤال: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات متخللات الرجعة والبرآء منها، مع أنها ناشزة، فطلبت منه الطلاق وهي تبري فطلق أول طلقة وهي أبرت، ثم راجع في الحال، ثم الثانية وهي أبرت ثم راجع في الحال، ثم الثالثة وجلس مدة وراجع وهي ممتنعة، والآن حصل الرضى، فهل تحل له من غير أن تنكح زوجاً غيره؟ المسألة حادثة هذا لفظ السؤال مع حذف بعض لا يُغَيِّر، انتهى.
  الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الأمر كما وصف السائل وأن المرأة وقعت عليها أول طلقة وهي ناشزة، وكان الطلاق إلى مقابل البرآء لم يقع عليها من الثلاث التطليقات إلا الأولى، وأما الثانية والثالثة فلا يقع عليها لأنهما وقعتا وقد بانت منه بالطلاق الخلع، وهو أي الخلع طلاق بائن يمنع الرجعة والطلاق، فإذا كان هكذا فله أن يتزوجها ولكن بعقد جديد ومهر جديد بالمراضاة.
[وكالة الولي القاصر]
  سؤال: امرأة عقد بها رجل أجنبي بوكالة من أخي المرأة لكنه قاصر، وكانت قد زوجها أحد قرابتها وطلقت، ثم وقع العقد من وكيل القاصر، انتهى السؤال بالمعنى من غير نقص فيه باعتبار السؤال. انتهى.