مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في المضاربة والربح والخسارة نصفين]

صفحة 43 - الجزء 1

  فهل للضمين أن يُحمِّل الإخسار المتمرد مع تصريحه بالتمرد أم لا.

  الجواب: أن مرجعه إلى نظر الحاكم فإذا رأى الحاكم أن يحمله فمن باب التأديب بالمال، انتهى.

[في المضاربة والربح والخسارة نصفين]

  سؤال: فيمن يعطي رجلاً ماله على أن يبيع فيه ويشتري مضاربة، وشرط أن الربح لهما والخسر عليهما، فما حكم ذلك؟.

  الجواب: أما الربح لهما فلا بأس، وأما الخسر عليهما فلا، لأن المضارب أمين كالوكيل في مال غيره، فلا يضمن إلاَّ ما جنى أو فرط⁣(⁣١).

[في الإقالة مدة الحياة]

  سؤال: رجل باع من رجل جربته بثمن متراضى عليه، وجعل له الإقالة مدة حياته، وكان ما يخلص إلاَّ من حلاله، ثم احتاج هذا البائع إلى قطع الإقالة وتوفير الثمن، أو كان الثمن قد وَفِي ولكنه يطلب زيادة، أو جعل له الإقالة بشرط ما يخرج هذا المشتري من المبيع إلاَّ وقد أخرج زيداً، ثم إن زيداً وفرَّ له الثمن وقطعت إقالته، فهذه أطراف تفضلوا بالجواب.

  الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الأمر كما وصف السائل فإن البيع فاسد في جميع الصور لجهالة مدة الإقالة، لأنها في معنى خيار الشرط، وحكم البيع أنه معرَّض للفسخ من كلا الطرفين، وأنه يملك بالقيمة، فإن أحبا البقاء عليه ترادَّا زائد الثمن على القيمة، بمعنى إن كان المعقود عليه أكثر من القيمة ردَّ البائع الزائد، وإن كان أقل من القيمة وفىَّ المشتري إلى قدرها، وإن طلب أيهما الفسخ أجيب إليه.

  وأما قول السائل بشرط أن ما يخرج هذا المشتري إلاَّ وقد أخرج زيداً، فلا عمل


(١) فالمضاربة فاسدة، ويكون الربح لرب المال والخسر عليه، وللمضارب أجرة المثل. تمت سماع مولانا الإمام شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي #.