مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في أن العامي مذهبه مذهب من وافق]

صفحة 213 - الجزء 1

  الميت مستغرق بالدين ... إلخ ماذا يلزم المقر⁣(⁣١) مع قبضه للتركة للمقر له، تمت.

  نعم قد ذكر أهل المذهب في مسألة بيع البندق أن خيار الرؤية في ظاهره بالرؤية المميزة، وفي باطنه بالرمي فإذا افتض البندق حال الرمي فما الحكم في ذلك، فالتذهيب متناقض، فبينوا لنا التفصيل بالمقرر على كلام أهل المذهب⁣(⁣٢).

  من الطلاق: من قوله #: والقمر لرابع الشهر ... إلخ، قال المحشي: والعبرة بقصده هل قصد جرمه أو نوره ويراه في السماء (هـ.) أو في المرآة لا في الماء.

  وفي حاشية أخرى: لا في المرآة (هـ.) والماء، صحيح ما لم ينو، تمت (وقرز).

[في أن العامي مذهبه مذهب من وافق]

  

  وصلاته وسلامه على محمد الأمين وآله النجباء الطاهرين

  ما قول إمام الزمان - حفظه الله - المهدي لدين الله رب العالمين:

  وذلك في القاعدة لأهل المذهب وهي أن مذهب العامي مذهب من وافق، من أين الأخذ لها؟ وما الدليل لهم على صحة هذه القاعدة؟ ومع تثبيت تلك القاعدة فقد أسقط على جميع العوام كثير من التكاليف الشرعية لأجل الموافقة فيحتاج إلى تصحيح الدليل عليها.


(١) الظاهر على قاعدة المذهب: أن الإقرار لا يصح، لأنه إقرار على الغير، وهو صاحب الدين لأن حقه متعين في التركة على المختار أن الوارث ليس بخليفة، لكن لو أبرأ صاحب الدين لزمه التسليم فهو موقوف، والله أعلم.

(٢) المقرر للمذهب أن انفضاضها بعد القبض تعيُّب عند المشتري مانع من الرد بالرؤية سواء كان البندق مشحوناً من عند البائع أو شحنه المشتري بالمعتاد أو أكثر منه، والله أعلم، وقد علق على الأزهار قوله وبالتعيب بفعل البائع (هـ.).