[في حكم الضمانات الحاصلة بين الغرماء في الشريعة]
[في حكم الضمانات الحاصلة بين الغرماء في الشريعة]
  ما قولكم: فيما يقع بين العوام وذلك من معه فصل أو ورقة وفيه ضمناء طلبوا الضمناء قادياً لذلك وإن قل، وإن لم يقع فلا بدَّ من خسارات كلف ذلك بغرامات بين الغريمين(١)؟
  الجواب: أنهم إذا كانوا دخلوا في الضمان وإلزام من ناقض في الحكم الشرعي بغرامة للضمناء باختيارهم فإنه إذا أراد المناقضة وإعادة الشجار لزمته تلك الغرامة، وكان للحاكم أن يلزمه، إلاَّ إذا كان نقض الحكم الأول بدليل قطعي، إذ لا ينقض حكم الحاكم إلاَّ بدليل قطعي، ولم يظهر ما معنى القادي إلاَّ أن للحاكم التأديب بمن صح جرمه، فإن كان من هذا القبيل فلا بأس، والله أعلم.
[حكم التوريث مع جهل النسب و تقدم الميت]
  ما قولكم: في رجل اشتهر أن جدته فلانة من آل فلان ولم يقع تدريج، فما حكم ذلك؟، ثم إذا وقع تدريج أو نحوه ووقع التنازع على تقدم موت الجدَّة فترث أو تأخرها فيسقط ميراثها، ثم إذا لم يقع تنازع في ذلك فهل للحاكم أن يسأل أو يسكت؟ فما طريقه في ذلك؟، ثم إذا صح ذلك ووقعت المنازعة على المال كلٌّ يدعيه، ثم إذا لم تقع منازعة لعدم علمهم بهذه المسألة، فهل للحاكم أن يسأل(٢)؟
(١) وقع هذا السؤال في نسخة كما يلي: - المسألة الثالثة: عند القبائل وهو أن من معه فصل أو عدد ذكر وضمناء ثم وقع منازعة من الذي الرقم عليه وطلبوه الضمناء قادي عدد ذكر للضمناء وإن قل ولو مراده فإذا ما صح من عند الحاكم فإذا امتنع فعندهم أمر مقرر أنهم يخسروه ولو أعرض ما أعرض ما يقبل منه ذلك إلا بقادي فإذا وقعت خسارة على هذا الباب وترافعوا إلى الحاكم فهل له أن ينظر على هذا الممتنع شيء من الأخسار لامتناعه فما وجه لزومه؟ أم لا ولو أدى إلى أشياء كثيرة؟.
(٢) وقع هذا السؤال وجوابه في نسخة، بالصيغة التالية: - أسئلة موجهة إلى الإمام رضوان الله وسلامه عليه في شهر جماد الأول سنة ١٣٠٩ هـ: =