مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الأوقاف التي تحت أيدي الأتراك]

صفحة 275 - الجزء 1

  سؤال: ما قول إمامنا متع الله بحياته في امرأة كتابية صماء بكماء لا تقدر على النطق، ثم بلغت ومات أبوها، فهل يحكم لها بالإسلام لأن كل مولود ولد على الفطرة، ولا ترث من أبيها شيء لأنه لا توارث بين أهل ملتين، أو ماذا يكون؟

  وهل لأحد من أهل الولاية إذا صح إسلامها تزويجها بمسلم إذا عرف رضاها لكونها مسلمة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  الحمد لله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

  الجواب وبالله التوفيق في هذه الكتابية الموصوفة: أن العبرة بعد بلوغها بما اختارته من الإسلام أو الكفر، لأنها إن كانت تفهم الإشارة فلا إشكال، وإن لم تفهم فهي متعبدة بالعقليات فقط فيما بينها وبين الله تعالى، ومن الجائز أن تختار أحدهما ولكن لا طريق لنا إلى معرفة مختارها إلا بالقرائن، كما قالوا في مجهول شهدت قرينة بإسلامه، فإن لم تظهر قرينة رأساً عملنا بالدار، والتوريث يتبع ما حكم عليها به، وكذا النكاح، إلا أنه قد يقال مع اللبس الكامل نستصحب الأصل الذي هو ملة أبيها في هذه المسألة، ومع الحكم فيها بذلك ترث من أبيها.

  وأما إذا مات أبوها وأمها قبل بلوغها فقد صارت مسلمة بكونها في دارنا دونهما، وكذا لو أسلم أحدهما، وحينئذ لا توارث، ويجب أن تنزع من أيدي أهل الذمة كرهاً، وهذه الأطراف لم أجد نصاً إلا على بعضها، وبقيتها جارية على القواعد، والله أعلم.

  قال: كتبه عبدالله أمير المؤمنين المهدي لدين الله رب العالمين محمد بن القاسم عفى الله عنهما آمين. انتهى نقلاً من خطه وصلاته وسلامه عليه.

[في الأوقاف التي تحت أيدي الأتراك]

  سؤال ورد من سيدنا العلامة الجمالي علي بن صالح القربي من سودة شظب قال:

  ما قولكم رضي الله عنكم في الأوقاف التي قد صارت تحت شوكة الترك، هل قد بطلت؟ وهل يبطل ما ترتب عليها من المصارف كالمناهل والقراءة ونحوها؟