[في قرض القيميات]
  إذ لا يريد العوام بمثل ذلك إلا العقد أو الشرط، فبعد البراء منها يحمل على العقد، وقبله يحمل على الشرط، والله أعلم. انتهى جواب الإمام #.
[في قرض القيميات]
  ما قول مولانا أيده الله فيما يقع من بعض الناس في قرض القيميات من أحجارٍ أو نحوها أو أقرضها صاحبها وفي أمله ما يريد القيمة ولو دفع له أضعاف الثمن فاستقرضها المستقرض بشرط الرَّد، فلما أراد صاحب القرض رد مثل قرضه أعرض له المستقرض القيمة، فطلب المقرض الوفاء له بذلك، أو رد عين حقه، فما اللازم في ذلك؟
  الجواب وبالله التوفيق عن هذه المسألة: أولاً أن القرض يصح في مثل الأحجار والأخشاب والأبواب المتقاربة في الصنعة، ويجب على المستقرض ردُّ مثلها، ولا يقال إنه لا يلزم منها إلاَّ القيمة، فهذا خاص من باب القرض في أنه يضمن بمثله، وقد أفاده ما ذكروه من أنه يلزم ردّ المثل مطلقاً، وقولهم يصح القرض في مثلي أو قيمي أمكن ضبطه، وليس من شرطه الوزن أو الكيل بالفعل بل يصح قرض المثلي من غيره عدداً، ويجب على المستقرض أن يردَّ له مثل حقه حتى يغلب في ظنه أنه قد أوفاه، أو زاد ما لم يحقق أهل الخبرة بأن المستقرض زائد على ما قضاه إياه لزمه على صفة ما حققوا له، وعند اللبس من غير تحقيق لا يلزم المستقرض إلا ما غلب بظنه من قدر وصفة مع يمينه، وعلى المقرض البيّنة على الزيادة، وإنما الذي لا يصح قرضه من القيميات ما يعظم التفاوت فيه كالجواهر والفصوص، ومثل ذلك الأبواب ونحوها التي لا تغلب صنعته مثلها، ويلحق بذلك من المثليات مثل صنعة الفضة التي يصعب ضبطها، وتختلف القيمة باختلافها اختلافاً كثيراً، فما هذا شأنه قرضٌ فاسدٌ، يجب ردُ عينه إذا لم تستهلك حساً ولا حكماً، وأما بعد الإستهلاك على أي الوجهين فلا يجب إلاَّ القيمة مالم يقتض الرِّبا، فيقوم بغير جنسه، واغتفر في القرض النسَّا لأنه من لازمه.