مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حكم بيع المحاجر]

صفحة 61 - الجزء 1

  إلى مدة معلومة، فما الراجح في ذلك على كلام أهل المذهب الشريف؟

  الجواب: أن هذه المسألة قد بسط لها القاضي أحمد بن يحيى حابس في المقصد الحسن، ونسب العرف إلى أهل صعدة، ولكن النسخة غائبة، والمذهب أن التأجيل المجهول باطلٌ، وهذا منه، وأنها إذا طالبت وجب التسليم كما في ثمن المبيع إلى أجل مجهول، فإنه يلزم حالاً ولو أجل مثل الصراب ونحوه، فإنه لاحق بالمجهول، وجرت عادة علماء صعدة وغيرهم باتباع هذا العرف ولزومه، وهي مسألة نظرية، والله أعلم.

[في حكم بيع المحاجر]

  سؤال: ما قولكم رضي الله عنكم في المحاجر وما جرت به العادة من شراها بالمال الكثير، ثم يتنازعون في ثمن المبيع، أو يحصل شفيع في المبيع، فإن حكم الحاكم بعدم صحة البيع أو عدم لزوم الثمن وباشتراك الناس فيها حصلت الفتنة، ولم يقع للحكم فيها تأثير، وإن حكم بالصحة أو بالمنع لمن يريد الإشتراك، فهل لذلك وجه شرعي، ومساغ مرضي؟، وإن ترك الحكم بينهم فهل يأثم الحاكم مع المشاححة في ذلك أم لا؟

  الجواب: أن المحاجر حقوق عامة، الناس فيها على سواء، لقوله ÷ «الناس شركاء في ثلاث»⁣(⁣١)، لكن اشتراكها لا يمنع قسمتها لثبوت الحق لأهل المحلات المجاورة لها، وهو الأولى لما فيه من الصلاح، ودفع الفتن، فيصير من باب الحقوق الخاصَّة بالنسبة إلى أهل كل قرية ونحوها، فيصح قسمتها وهبتها على غير عوض، وإباحتها على قاعدة الحقوق، وإنما الممنوع أخذ العوض عليها، إذ لا يصح بيع الحق، فما سألتم عنه من شرائها بالمال الكثير حكم البيع باطل، فإن


(١) سنن أبي داوود رقم (٣٤٧٧).