مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حكم تسليم الواجبات إلى الإمام]

صفحة 247 - الجزء 1

  معارض لنصه، وهو أقل من القليل، فهذا ينبغي أن يكون محط السؤال المتطرق إليه الإشكال.

  والجواب عن ذلك: أنه قد يقال إنهم نزلوا ذلك بمنزلة الاحتمالين، ورجحوا الأول لقوة دليله، وموافقة قواعده، مع كونهم أكمل وأعلم وأفضل، فلا ينسبون إلى مذهبه ما ليس منه، لأنه يقال لا يخلو المقررون إما أن يقرروه لأنفسهم، أو لمذهبه، أو لا لأيهما.

  الأول: باطل، لأنه خلاف المعلوم.

  والثالث: باطل، لأنهم لا يحدثون قولاً لا قائل به، وعلو درجاتهم وورعهم وتحريهم يمنع ذلك، لأنه إيقاع في جهالة.

  فلم يبق إلا الثاني، وهو المراد المعلوم من حالهم، غاية ما هناك أنَّا جهلنا وجه استخراجهم له، فلا ينسبون إليه إلا ما هو تابع لمذهبه، والعدالة تأبى الكذب.

  ولعلهم اطلعوا على قول له متأخر فلا يمتنع أن يكون للعالم أقوال في المسألة، ولكن لقائل أن يقول لا احتمال مع النصوصية، فالأولى الرجوع إلى القول الأخير، والنص الصريح لمن هو مقلد للهادي #.

  وأما من هو مقلد لأهل البيت جملة: فهو يكفيه لما أسلفنا لك من أنه لا يخرج عن قول طائفة منهم، ويزيده ترجيحاً عند المميز بأنهم لا يعدلون إليه، وتتعاقبه الأنظار والأقلام إلا لقوته، فلم يخرج المقلد عن السفينة المنجية، نجانا الله وإياك عن بحار الهلكات، ورحمنا وإياك وجميع المؤمنين والمؤمنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله المطهرين.

[حكم تسليم الواجبات إلى الإمام]

  

  اللهم وقفنا وإخواننا وأشياعنا إلى ما يرضيك، وزحزحنا عن سلوك جادة ما يسخطك وامتطاء كاهل معاصيك، اللهم إنا نعوذ بك من هفوات المزالق