[حول ما تدخله السيول من التراب والأحجار إلى ملك الغير]
[حول ما تدخله السيول من التراب والأحجار إلى ملك الغير]
  ما قولكم: في رجل له مشرب يسقي منه جربة، فأصلحه الصلاح المعتاد، فحصلت سيول عظيمة قطعت المشرب وأدخلت تراباً وأحجاراً إلى جربة رجل آخر بجنبه، وطالب صاحبُ الجربة صاحبَ المشرب في رفع ذلك لكونه المسبب، فما اللازم في ذلك؟.
  وكذلك رجل له جربة وفوقها أملاك له أو مباح، وتحت جربته جربة لرجل آخر، وكلما وقع مطر وسيول دخل جربة الأعلى غيار ونزل إلى جربة الأسفل، فطالب الأسفل الأعلى صلاح جربته، أو يفعل ما يرد السيول، فما اللازم في ذلك؟، تفضلوا بالجواب.
  الجواب والله الهادي: أن الواجب على صاحب الأعلى إنما هو الصلاح المعتاد حتى أنه إن قصر عنه لزمه رفع ما أدخل السيل لأنه المسبب لإدخاله، وأما بعد فعل المعتاد إذا وقعت طامَّة بأمر غالب سماوي فإنه لا يلزمه إذ ذلك من فعل الله تعالى لا من فعله، لكن هذا حيث الداخل من التراب والأحجار ليس هو ملكه إذ لو كانت ملكه لزمه رفعها، لأن في بقاها استعمال ملك الغير، وهو لا يجوز إلاَّ برضاه، ومثل ما ذكرنا في المسألة الثانية إن كان لأجل تفريط أو التراب من ملكه لزمه رفعه وإلاَّ فلا.
[في الأدب الذي تجعله القبيلة على من ترك الضيافة]
  سؤال: ما قولكم أيدكم الله في ما يفعله العوام في المواطي التي يتقاعدون عليها ويفعلون رقماً، وهو أن من لم يدخل ضيفه ففي ضيف الخبز أدب كذا، وفي ضيف رأس الغنم من تركه فأدبه كذا، ويتراضون على ذلك، أمر مقرر لديهم، فإذا ترافعوا لدى الحاكم، ومن المعلوم أنه إن لم ينظر بالأدب اختربت الوطية وأدى ذلك إلى عدم التضييف، مع ما قد وَرَدَ في ذلك.
  الجواب وبالله التوفيق: أن الأدب الموضوع على من لم يضيف إن كان بوضع ذي