مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[الشركة العرفية]

صفحة 87 - الجزء 1

  وأما الشهادة على أن هذا خط فلان فالصحيح أنها شهادة لا عن علم لاشتباه الخطوط، وإمكان تسويتها، وإنما هو تعريف كمثل الشهادة على العادة، وما يرجع إلى غالب الظن ما لم يحصل طريق العلم كالمشاهدة ونحوها.

  فإن قلت: فما حُكم إثبات النَّسب والتدريج بالخطوط الصَّحيحة؟

  قلت: إذا كانت قد ثبتت القرابة إجمالاً بالشهادة أو الشهرة، أو علم الحاكم بكونهما نسباً واحداً أو لحمة واحدة، فإنه يعمل بالخطوط الصحيحة كاملة الشروط في إثبات التدريج.

  فإن قلت: هذا كالعمل بالشهادة المركبة، وقد منعها كثيرون.

  قلت: لا سواء لأن في إثبات التدريج بالخطَّ إثبات القرابة، وليس كذلك الشهادة المركَّبة، سلمنا، فالظاهر العمل بالشهادة المركَّبة إذا أفادت ما تفيده غير المركبة، إذ لا فرق بينهما، وقد أُلْزِم بها أهل المذهب في مواضع عديدة، نعم: ولابُدَّ أن يقال غالباً: إحتراز من أن يتداعيا أرضاً أو نحوها مواتاً لا يَدَ عليها بحيث يظهر أن قد جرى عليها حكم الملك في الزمن السابق، ولكن جهل مالكها الآن فالظاهر أنها لبيت المال، فلا بُدَّ من نصب وكيل لبيت المال، فإن ثبت للمدعي الحق فيها بطريق شرعية، وإلاَّ حكم بها لبيت المال، والله أعلم.

[الشركة العرفية]

  ومن ذلك: مسألة الشركة العرفية، لنا فيها اختيار وتفصيل ذكرناه في جواب الأسئلة على علماء ضحيان رعاهم الله، عندهم فيؤخذ من ثمة، ولا حاجة لإعادته هنا، مع أن مرجعه غالباً إلى قواعد المذهب الشريف أعزه الله تعالى.

[عموم ولاية الإمام حيث تنفذ أوامره وحيث لا تنفذ]

  ومن ذلك: مسألة عموم ولاية الإمام حيث تنفذ أوامره وحيث لا تنفذ.

  كما هو اختيار المحققين من آبائنا $، وليس المقصود بنفوذ الأوامر إلا بلوغ الدعوة بالرسل والرسائل ونحوهما، كما لمحنا إليه سابقاً بجواز القتال على