مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في قسمة ماء واد أعظم]

صفحة 79 - الجزء 1

[في قسمة ماء واد أعظم]

  قال في الأم: نقلت من خط يده رضوان الله عليه:

  ما قول مولانا أيده الله في وادٍ أعظم، وفيه ماء يسقى به أسفل الوادي، ولبعض أهل الأموال في أعلى الوادي أموال غير مزروعة بل هي صالبة، ولها مدة مديدة، فأحياها أهلها وطلبوا لها حصَّة من الماء، قال أهل المال السفلي ما لكم إلاَّ ما فاض، وقد التبس من أحياء أولاً، وأما العادة والظن فهي قاضية بسبق الأعلى بالإحياء لكن أهل المال الأسفل قد ثبتوا على السقي مدة مديدة، وكذلك بين المال السفلي المحياة مواضع صلب فطلبوا لها حصة من الماء، تفضلوا بالجواب.

  الجواب وبالله التوفيق: أن الأمر الذي يعرف به السبق وعدمه إنما هو تقدم الإحياء وتأخره، ومع اللبس وعدم الطريق إلى العلم به يسلك فيه مستند الثبوت وهو أن يحكم بسبق المحيا المستمر الثبوت عليه، وطالب السقي من أعلى الوادي ولو كان له أصلاب مملوكة هي أقرب فليس له إلا حق الفضلة بعد كفاية المعتاد، لجواز أن ملكه في العلو متأخر الإحياء على الوادي، وإذا جوزنا هذا فلا يحكم بمجرد التجويز، وهذا ما لم يكن سقي الأعلى لا يؤثر ولا يضر الأسفلين وإذا كان هكذا فلا يبعد جوازه، ويتأكد ترجيح الجواز إذا كان بأمر الإمام أو مفوضه لمن فيه مصلحة فيما لا ضرر فيه، كما نصوا في الإحياء نفسه، انتهى الجواب.

[مسألة غريبة عجيبة]

  قال في الأم نقلته من خط يده رضوان الله عليه:

  ما قول مولانا أيده الله: في رجل أمين يسافر الحديدة بأموال، وجرت عادته في مثل الكبريت الرومي أن يشتري ذلك شركة لمن طلب، وبعد وصوله موضع الأمان يقسِّم الكبريت في صناديقه بالسهم، وبعض الصناديق سالمة من الغرق والنقص، وبعض الصناديق تنكشف تالفة أو بعضها، وكل قد تعين ماله بالقرعة، ومضى على هذه سنين، ثَمَّ في هذه السنة فعل هكذا، وخرج لبعضهم صندوق غريق أو