مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حكم العمل بالقرع بمعنى المنع]

صفحة 98 - الجزء 1

  ووقع هذا الطلاق، هذا لفظ السؤال بغير زيادة ولا نقصان.

  وهذا جواب الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي #

  الجواب وبالله التوفيق عن السؤال: أما الطلقة السابقة وطلاق الخلع فلا شك في وقوعهما، ويبقى الكلام في هذه التثليثات الواقعة على جهة الضلالة والجهالة، فإن كان للحكم حكم الحاكم ببينونتها للخلع ببينونةٍ صغرى، وإذا عاد إلى تزويجها فقد بقي له طلقة.

  وإن كان للفتوى فإن كانت له عقيدة في التحريم كالمثلثة فقد بانت بثلاث، ولا سبيل إليها إلاَّ بعد التحليل، وإن لم يكن له عقيدة عند اللفظ أو اعتقد وقوع واحدةٍ، فكصورة الحكم، ولا تأثير لقوله آخراً طلاق السنة بعد أن ابتدع فبينه وبين السنة مراحل، ولو أنهم إذا أرادوا مثل ذلك سألوا أهل العلم لأرشدوهم إلى الصواب، ولكنهم اطمأنوا إلى الجهل فيما تجب معرفته، والله أعلم. انتهى جواب الإمام سلام الله عليه.

[في حكم العمل بالقرع بمعنى المنع]

  أسئلة موجهة إلى مولانا الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي أيده الله:

  إذا قرع رجل رجلاً عن كذا بفلان ثم زلّ ولم يعرض أحد منهم حكم الله، إلاّ أن الزّلة عندهم كذا مع أنهم لو عرفوا الإهمال من الحاكم امتنعوا من المحاكمة؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن هذا القرع لفلان لم يعرف في الشريعة المطهرة ولعله من أحكام الطاغوت الممقوت، وكذلك تسميتهم زلة وجعلاً وأن من فعلها يسلم كذا، هذا طاغوت، ولا يلزم الغريم شيء إلا أن يرى عليه حاكم الشريعة أدباً قلّ أم كثر.

[في حكم القادي]

  سؤال: فيمن رقموا ضمانة في ورقة مع التفتيش في تلك الورقة لا بُدّ من قادي إلى يد الضمين بما قال الحاكم وإن لم يسلموا قادياً لم يقبل الضمين ولا الغريم