[في أكل الأموال الملتبسة بالحرام]
[في أكل الأموال الملتبسة بالحرام]
  سؤال: ما قول مولانا المهدي لدين الله حفظه الله وأيده آمين، في مَن وفد على أطعمة عند السادة أهل الزكاة مع حصول اللبس ما علم هل ذلك من عينها أم لا؟ وهل يجوز له الأكل مع اللبس أو يحرم ذلك؟ وكذلك غيرهم من أهل الظلم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل والتبس عليه هل من عين المظلمة أو ليس منها؟ وأما مع التيقن أو الظن فلا إشكال في أنه يحرم القدوم، وكذا البذر قد يبذر الزارع في ماله بعين الزكاة أو المظلمة فهل يجوز لمن علم أن هذ البذر حرام الأكل من ثمره من نحو صعيف أو نحوه أو بعد الحصاد، وقد يكون المال مأخوذاً من عين الزكاة والبذر كذلك عين زكاة، أفتونا.
  الجواب وبالله التوفيق: أن العبرة فيما سأل عنه السائل بالظن فإذا ظن أن الطعام عين الزكاة حرم عليه، لأن تحريم الزكاة على بني هاشم تحريم قطعي، ولهذا أخرج النبي ÷ التمرة من فم الحسن # وقال «كخٍ كخٍ، إنها غسالة أوساخ الناس»(١)، وقال «لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد»(٢)، وغير ذلك من الأدلة، فيفسق آكلها جرأة من غير صرف جائز صحيح، ومن غير تسويغ إمام حق، ويكفر مستحلها.
  وكذا ثمر بذر ما زرع منها ولو بعد الحصاد: إذ لافرق بينهما قبل الإستهلاك وبعده بالنظر إلى التحريم، لأنه وإن ملكها بالإستهلاك فلا تطيب له إلا بعد
(١) رواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى، وشرح التجريد للمؤيد بالله (٢/ ١٧١)، والجامع الكافي، والشفاء وأصول الأحكام، انظر الإعتصام (٢/ ٢٦٧)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة، الباب (٥٠) رقم (١٦١)، والبخاري (٢/ ١٥٧)، وابن حجر في فتح الباري شرح البخاري (١٠/ ٥٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٦).
(٢) شرح التجريد (٢/ ١٧٢)، ومصنف عبد الرزاق رقم (٦٩٣٩).