مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[معنى الإقالة على مقتضى كلام أهل المذهب]

صفحة 257 - الجزء 1

  التعليق معنى في حقهم، ويقع الطلاق بهذا اللفظ مع النية له، ولا حكم لمن الإبتدائية لعدم معرفته بمعناها، أو يقال الطلاق بهذا اللفظ غير واقع سواء نوى به الطلاق أو لم ينو، لأنه لا يحتمل الطلاق ونحوه لا حقيقةً ولا مجازاً وهذا الأظهر؟.

  ومثل لو قال: عليه الطلاق من قلبه هل هو واقع إذا نواه لوجود تحرير النية والقصد بالقلب أم لا؟

  أفيدوا في الجواب جزاكم الله عنا خيراً، ولا برح مولانا في حفظ الله وحمايته وحسن رعايته، والسلام ختام.

  

  الجواب وبالله التوفيق عن مسألة الطلاق:

  أن الظاهر عدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ، ما لم يرد عليه الطلاق من رقبته مثلاً من زوجته، فإنه سيرجع إلى الكناية، وإن تكررت من فهو يصح إضمار حروف الجر والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[معنى الإقالة على مقتضى كلام أهل المذهب]

  سأل سائل عن الإقالة على مقتضى كلام أهل المذهب الشريف أعزه الله.

  فنقول: اعلم أن الإقالة إذا أطلقت في كلام أهل المذهب فهي الواقعة بعد عقد البيع والشراء، بعد قطع كل العلائق في البيع، وتصح معلقة ومشروطة، ومؤبدة ومؤقتة، وتصح الشفعة في المبيع الواقع بعد الإقالة، وهي حق في المبيع تؤخذ قبله، وقد جرى العرف بذلك، لأن العرف في المعاملات كالمنطوق.

  فإن كانت لأجل معلوم ولم يكن القصد التوصل إلى الغلة فهي لاحقة بخيار الشرط بلفظ الإقالة، ومثل هذا إذا كانت الإقالة للبائع أو لهما لا تصح فيها الشفعة إلا عند انقضاء الأجل المعلوم ولم يأخذ البائع المبيع كاملاً.

  وإن كان القصد في مثل هذا التوصل إلى الغلة فهو بيع الرجاء المحرم اللاحق بالربا، حرام باطل لا تجوز المعاملة فيه بأي شيء، وينكر على البائع والمشتري