[مقاتلة الممتنع عن التحاكم إلى الشريعة المطهرة]
  دفاع.
  وإن كان غير دفاع: فنص أهل المذهب الشريف على جواز قتل الضار ولو آدمياً، وهو من اعتاد الإضرار بالعباد بحيث لا ينزجر إلا بالقتل، وهذا حكمه حكم الضرب الأول، لأن الأمور التي فيها الحد الشرعي تجب إقامته على شروطه وأحكامه، وَوِلايته إلى الإمام، وقطاع الطريق لهم حدُّ معروف، والسرق كذلك، وقاطع الصلاة كذلك، وفعل الفواحش فيها الحدود والتعزيرات، فإن تمرد في الإضرار وصار طبعه وديدنه وشأنه الإضرار في ذلك فهو مباحٌ بلا إشكال، فعرفت أنه لا يتوقف على أمر الإمام إلاَّ الحدود، وأما ما مرجعه إلى الدفاع فعامٌّ، وأن الدفاع لا يكون في مثل الصلاة والزِّنا ونحوه لأن الحق فيها لله.
[مقاتلة الممتنع عن التحاكم إلى الشريعة المطهرة]
  سؤال: ما قولكم فيما جرت به عادة خولان الشام ونحوها من البلدان أن من له حقٌ على أحد وأراد مرافعته إلى الحاكم فلا بدّ من قدام يكون قباضاً للرباخ والذي يسوق الغرماء، فإذا امتنع الغريم من المحاكمة أو من الإمتثال لما حكم به الحاكم فهل يجوز مقاتلة من امتنع؟ وهل يجب على المسلمين الإعانة؟ ويكفي إذن الحاكم أو لا بُدَّ من إذن الإمام في كل قضية تقع؟
  الجواب والله الموفق: أن هذا الرباخ ومقدماته طريق إلى الإجبار على الشريعة المطهرة، وقد أَذِنَّا بذلك لحكام الجهة وبالمقاتلة حيث لا تؤدي إلى مفسدة راجحةٍ أو مساوية، لأن منه ما هو إلى الإمام، وهو ما يرجع إلى الأمر بالمعروف، ومنه ما هو إلى آحاد الناس وهو ما يرجع إلى النهي عن المنكر، كما قُرِّر في مواضعه، فمن أمره الإمام جازت له المقاتلة، والإعانةُ من المسلمين واجبة فيما قد وجب في الطرفين، والله سبحانه أعلم.
[حكم السقي بالسيول المتتابعة]
  سؤال: ما قولكم في وادٍ أعظم يسقي به أهل الأموال الأعلى ثم من تحته،