مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[سؤال حول بعض البدع المحرمة]

صفحة 277 - الجزء 1

  دعوى لغير مدعي وهو السيد الذي أضافت الوطء إليه.

  فإن قيل: قد صار لها حق في الدعوى، لأنها تصير على فرض صحته أم ولد للمضاف إليه؟

  قلنا: وكذلك الآن قد صارت أم ولد بدعوى السيد الآخر الثابت اليد.

  وأما لو فرضنا أنه ادعى الولد أحد السيدين الأولين لكانت دعوى تقدم ما يكذبها.

[سؤال حول بعض البدع المحرمة]

  

  وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الحنفاء:

  ما قول علماء الإسلام، وزينة الأيام، وسادات الأنام، ومليح الأحكام الفارقون بين الحلال والحرام، لا عدمكم المسلمون: في شأن هذه الأذكار والنحتة، وشل السماع بينهم حال النحتة الجوفية من أحدهم بأبيات من الشعر وهواتف، ويتردد بصوت فيها، وينسبون ذلك إلى الشاذلية والصوفية، ويدعون أنها مأثورة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، ويرفعون في حال الدعاء والتهليل أصواتهم في المساجد، حتى يشغلوا أهل الصلوات والرواتب والقرآن، وينتصبوا للقيام حال النحتة الجوفية والسماع، ويبدأ الشال للسماع يصعق يعلمهم بها حال ذلك، بأصوات بالغة، ووقع إحداث ذلك في أرض اليمن على يد الشيخ حسان، ويعتقدون فيه العقائد البليغة، ويعاهدوا على يده على ذلك، وعلى أذكار معلومة في الليل والصبح، لا ينقصوا منها شيئاً، ويجعلوها عندهم أشد من الفرائض المفروضة، وأن من تهور في ذلك وأمعن أنه يتخيل له شيء يشاهده، وأنه يبلغ درجات علياء، وأنه يكشف له النظر، وشاع ذلك وذاع عند جميع العوام، ورغب فيه كثير من الشوافع ومن الزيود.

  والسائل ملتزم مذهب أهل البيت جملة، فالمطلوب إيضاح الجواب بالدليل