مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[مسائل متفرقة]

صفحة 147 - الجزء 1

  دلالات الأصول كلها ظنية، وهذا خلاف العقل والشرع وما عليه آل محمد $.

  ولزم أن لا يوثق بأدلة أصول الدين فينبغي حمل هذه القاعدة - أعني دلالة العموم ظنية - على مسائل الفروع العملية، وهي التي يجب البحث من المجتهد فيها عن المخصص.

  وهذا وإن كانت داخلة في عمومات خطابات الشارع، فإنه كثر التخصيص فيها فكانت الكثرة مظنة لها، بخلاف أدلة الأصول فالتخصيص قليل، لأن المطلوب بها القطع، فوجب العمل بقطعيتها مطلقاً، ومن هنا يظهر أن دلالة قوله تعالى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}⁣[المائدة: ٥١]، قطعية تفيد كفر الموالي للكافر قطعاً، والله أعلم.

[مسائل متفرقة]

  ما قول مولانا حرسه الله⁣(⁣١): في رجل أمر رجلاً يكتب طلاق زوجته، حيث طلب ذلك وليها، هل هو يقع الطلاق عند الأمر بالكتب، أو لا يقع بكتب المأمور، أو ما يكتب؟ مع أنه لم يكن من الزوج القائم عند طلب الولي ذلك، لم يكن منه إلا الأمر بالكتب، المسألة حادثة، لا عدمكم المسلمون.

  الجواب وبالله التوفيق: أن القائل لغيره اكتب طلاقها مُطَلِّقاً بلفظ صريح واقع من عند اللفظ، لأن المعلوم أنه ما أراد إلا اكتب أني قد طلقتها، وهذا صريح لا إشكال فيه، وإنما جعلوه كناية إذا كان هو الكاتب ولم يلفظ، والله أعلم.


(١) قال في الأصل: وجدت بخط الوالد العلامة، حاكم زمانه، أحمد بن يوسف العنسي ¦ ما لفظه: سؤال عرض على مولانا الإمام المهدي حفظه الله تعالى لفظه: إلخ السؤال أعلاه.