[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]
  والواقعة»(١)، أما الواقعة فلما حكى الله تعالى فيها من أحوال أهل الجنة والنار، وأما هود فلقوله تعالى {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٢ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٣} فيسعنا الاستقامة والصبر والانتظار كما أمرنا جل وعلا، والحجة على هذه الأمة لازمة، والبراهين قائمة، والله المستعان وعليه التكلان.
  ويضاف هذا الجواب إلى جواب مسألة إمامين إن شاء الله، قال في الأم: وحرر بمحروس جبل برط في شهر جمادى الأخرى سنة ١٣٠٨، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله آمين.
[حول قطعية الإمامة وما يترتب عليها]
  سؤال على القول بقطعية الإمامة: بمعنى أنه لا بد من إمام جملة، وفي كل مدع من أهل البيت $، والظاهر - والله أعلم - أن كونها قطعية في المدعي غير المنصوص عليهم لا يصح، إذ من المعلوم أن كونه مجتهداً أمر مظنون، وكونه مدبراً شجاعاً ونحوها كذلك؛ فما الذي صيرها قطعية في حق كل إمام يدعي سيما في أعصارنا هذه؟ فمن عارض الأول لاعتقاده عدم كماله هل جائز أم لا؟
  ثم إذا اختبر العالم القائم فوجده قاصراً، فهل يجوز له اعتقاد إمامته أم لا؟ أو عرف اختلاله بالتواتر؟
  ثم إذا اعتزل بعد ذلك، فهل يجوز للإمام إلزامه طاعته وهو يعتقد نقصانه أم لا يجوز؟ مع أن الأئمة قد ذكروا أنه لا يجوز للإمام إلزام العوام المبايعة لغير دليل، ويلزم الإنكار عليهم إذا فعلوا، إذ يجب عليهم البحث والاختيار في الشروط التي
(١) رواه الجم الغفير منهم: الطبراني (٦/ ١٨٣)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤/ ٣٧٣)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٧)، وغيرهم.