مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في المحاجر والصب]

صفحة 94 - الجزء 1

[في المحاجر والصب]

  سؤال: ما يقول العلماء الراشدون في مال محيط به المحجر، والصب لراعي المال، وراعي المحجر ماله شجر مملوك في مفاسح المال، ومنع راعي الزرع من تخريج التراب في بعض مفاسح المال ومساقيه، هل لراعي المال يخرج التراب من ماله ومساقيه في مفاسحهما على قدر حاجته أينما وصل التراب ما عليه تقصير في مفاسحه على قدر حاجته، أو لراعي المحجر منعه من بعض المفاسح ولو ضاق عليه مع كثرة التراب، وهل الحق في الرَّعي والذي لم يشبل من الشجر مشترك بين الناس أو مختص براعي المحجر؟ فإن قلتم: مختص فما معنى قوله ÷ «الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ»⁣(⁣١)، وإن قلتم: مشترك، فهل الأصل الإباحة للسابق إليه أم لا؟ بينوا لنا ذلك ودليله، هذا السؤال ورد إلى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي.

  الجواب وبالله التوفيق: أن يقال أولاً: إن المحاجر هذه والمفاسح ونحوها لا مانع من أن يتعلق بالواحد منها حقوق متعددة، فلهذا حق السقي ويسمى صبابة، ولهذا حق الإستطراق، ولهذا حق وضع التراب، وما تلقيه السيول ونحو ذلك، وقد يثبت مثل هذا في ملك الغير، ولكن فرض المسألة أنه حق، وتثبت هذه الحقوق بالإقرار والبيِّنة ونحوهما من مدَّعيها، وبالثبوت واليد أيضاً كما هو المختار عندنا فيما جرت به العادة، وهي التي وضعت عليه في الأصل من باب الإستصحاب عند فقد الدليل، وقد قالوا في باب الأحياء والتحجَّر وله منعه وما حاز، ولا ينافي إباحة الكلأ فإن كان بالنسبة إلى ضمان التالف فلا يضمن، وبهذا يتجلى معنى الحديث النبوي «الناس شركاء في ثلاث»، المعنى قبل الإحازة مع أنه من باب التنصيص


(١) سنن أبي داوود.