[بيع الوقف للمصرف]
  الإمضاء للبيع سواء باللفظ أو بمضي الأجل نظر، فإن كان الزارع هو البائع لزمه رد الشرك للمشتري، وإن كان الزارع المشتري فقد ملك الغلة كلها، وهذا هو معنى قولهم لمن استقر له الملك والله أعلم.
[بيع الوقف للمصرف]
  الجواب عن السؤال الثالث: في جواز بيع الوقف للمصرف، أما إذا كان المصرف مقلداً لأهل البيت جملة فلا يجوز له البيع مطلقاً، لأنه لا يعلم قائلاً منهم باشتراط الحكم بالوقف، وإنما هو قول أبي حنيفة أنه لا ينفذ الوقف إلا بحكم الحاكم إلا أن يضاف لبعد الموت فلا يشترط ذلك، فهذا المقلد جملة سيخالف مذهبه وهو لا يجوز.
  وأما إذا كان من العوام الصرف الذين لا مذهب لهم، ولا ينسبون أنفسهم إلى مذهب العترة $ فقد يظن أنه يعمل بمذهب المخالف، والأمر بخلاف ذلك لوجهين:
  أحدهما: أن العبرة بمذهب الواقف لا بمذهب المصرف.
  الثاني: أنه يكون كالحاكم لنفسه، وذلك لا يصح، فتحصل من المجموع تحريم البيع إلا في حالين:
  أحدهما: حيث يكون مذهب الواقف والمصرف معاً جواز البيع قبل الحكم بالوقف، ولم يكن قد حكم بصحته حاكم.
  الحال الثاني: حيث يحكم بصحة البيع حاكم معتبر ولم يكن قد حكم قبله حاكم بالوقف، هذا كله بالنظر إلى أصل الوقف، وأما بالنظر إلى جواز بيع الموقوف لخشية هلاك المصرف، فالمذهب والذي عليه أكثر العلماء المنع إذا كان المصرف آدمياً، لأنه يجب على المسلمين سدُّ رمقه، والجواز حيث كان مسجداً أو نحوه، وخالف بعض المذاكرين فقال يجوز ولو كان آدمياً، ففي هذه الصورة لا يجوز ولا يصح البيع مطلقاً، إلا أن يحكم به حاكم معتبر، لأن بيع المصرف يكون حكماً لنفسه ونقضاً