مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[جواب الإمام المهدي على سؤال الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي في الطلاق البدعي]

صفحة 126 - الجزء 1

[جواب الإمام المهدي على سؤال الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي في الطلاق البدعي]

  جواب الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي على الإمام الهادي لدين الله الحسن بن يحي القاسمي رضوان الله عليهم في طلاق البدعة

  

  قال مولانا الأعظم المهدي لدين الله أمير المؤمنين محمد بن القاسم الحسيني الحوثي # في حكم الطلاق البدعي والجمع بين أدلته، وقد سأله الإمام الهادي لدين الله الحسن بن يحي المؤيدي القاسمي ¤ ولفظ الجواب:

  الجواب وبالله التوفيق: لا شك أنها قد تعارضت الأخبار، واختلفت الأنظار في شأن الطلاق البدعي، هل هو واقع أو غير واقع.

  فذهب عامة أهل البيت $ وأكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم.

  وذهب الناصر ورواية عن الصادق والباقر وجماعة من الفقهاء إلى أنه غير واقع.

  حجة الأول: حديث ابن عمر مره فليراجعها الحديث المشهور، وهذا الحديث قد روي ما يؤيده بطرق متعددة وألفاظ مختلفة وأخذ من الكتاب العزيز في قوله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فإن طلقها فلا تحل له إلى آخره، ولم يشترط في ذلك إيقاعه على السنة بل ولا الإشهاد.

  وحجة الثاني: في قوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وقول أمير المؤمنين كرم الله وجهه لمن سأله عن الطلاق حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ليس بشيء مع أنه منكر بالإجماع.

  قلنا: أما الآية الكريمة فالأمر للوجوب، وذلك لا يلزم منه إن ما خالف الواجب غير واقع بل قد يكون الشيء منكر أو يثبت له أحكام كما في الظهار، فإنه منكراً ويثبت له حكم.

  وأما قول الوصي # (ليس بشيء): فمعناه ليس بشيء شرعي مع أنه قد روي عنه ما يخالف ذلك كما روي من سند ابن ضميرة أنه كان يقول (الطلاق في