[أسئلة أخرى هامة عامة]
  والتي في اللسان: السحر، والقذف، واليمين الغموس، وشهادة الزور.
  والتي في البطن: أكل الربا، ومال اليتيم، وشرب الخمر.
  والتي في الفرج: الزنا، واللواط.
  والتي في اليد: القتل، والسرقة.
  والتي في الرجلين: الفرار من الزحف.
  والتي في البدن: العقوق للوالدين، نعوذ بالله من ذلك كله.
  الجواب وبالله التوفيق: مع كونه لم يظهر لي هل مرام السائل عافاه الله عن موجب حصر الكبائر، أو عن كيفية الإستدلال على نقضها للوضوء. أما الطرف الأول: فما ذكره بعض العلماء من انحصارها في السبع عشرة فالصحيح أنه ليس إلا تقريباً، وإلا فالكبائر أكثر من ذلك، لأنه لم يعد فيها الجهر له بالقول، ولا إرادة الإلحاد بالظلم في الحرم، وغير ذلك، وكل يرجع فيها إلى أصله هل كل عمد كبيرة؟ أو بعض العمد ليس بكبيرة، وأدلتها مذكورة في مواضعها من علم الكلام.
  وأما الطرف الثاني: وهو الأظهر من السؤال، فأمثل ما يدل على نقض الكبائر للوضوء مثل قوله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}[الزمر: ٦٥]، وقوله تعالى {أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٢}[الحجرات: ٢]، وقد علل النقض في البحر بالإحباط، وهي وجه الإستدلال الأمير الحسين بأن إحباط ذات العمل لا يتصور، لأنه قد علم، فلم يبق إلا إحباط أحكامه التي من جملتها الإجزاء.
  ويؤيد الإستدلال: ما ورد في بعض الملتبسة من إيجاب الوضوء على فاعلها، مثل قوله ÷ «الغيبة والكذب ينقضان الوضوء».
  وقد اعترض ابن بهران على تعليل البحر: بأن ذلك إنما يتخرج على القول بالموازنة، والذي عليه أهل التحقيق خلافه، والمسألة نظرية.
  والحق ما اختاره أهل المذهب، بعد التنقيح والإستدلال بالآية الكريمة، إذ يلزم