مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[سؤال آخر في حكم المعارضة]

صفحة 159 - الجزء 1

  قولكم - رضي الله عنكم - إذا قام الآخر وعارض من سبق بدعوة وهو عالم بها أو لم يعلم، ومقر هذا المعارض بفضل الأول وعلمه وورعه، ومقر بأنه يصلح لها وهو لها أهل، وهما في بلد واحد في جهة من الجهات الأربع، ولكنه ما دعاه إلى القيام بهذا الشأن إلا أن الناس يجيبونه إلى جهاد أعداء الله، والقيام لأمر الله، ودفعاً لشقاق المعاندين، ورأى في ذلك صلاحاً للعباد، ورأى عند نفسه أنه أنهض من السابق لجهاد أعداء الله، وأن لولا هذا الأمر لكان معارضته السابق شقاقاً وعناداً، وبغياً وفساداً، وعدم مصلحة فيما يرضى به رب الأرباب.

  ومع أن السابق منهما والمسبوق يرى أنه أولى بها، وقد يكون الناس فريقين من العلماء وغيرهم، وكل يقول إن من هو متبع له فإنه الأحق؛ فهل إذا جاء المستفتي يستفتي في تسليم الواجبات هل يجوز له أن يفتيه في أن من سلمت إليه من الإمامين فقد برئت ذمته؟ وهل قد أجزته عن كونها زكاة؟ أو الواجب عليه أن يقول: لا تجزيك إلا لمن أنا معتقد إمامته وأن الآخر ليس بإمام عندي؟ ومع أن كل واحد من الإمامين ظاهره القيام بأمر الله وسائر على الطريقة الشرعية.

  مع أنه قد أغنى السؤال الأول في الجواب عن الحقير، وما زيادة هذا السؤال إلا توضيح للسائل مع قصر باعه، واستيفائه للمسألة من أهلها ومحلها، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  الجواب من الإمام المهدي لدين الله رب العالمين محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعيل الحسيني ¥ قال: الحمد لله.

  الجواب وبالله التوفيق: أن الجواب الأول قد أغنى عن هذا السؤال الثاني لمن تأمله وظهرت له فائدته، فهذا السؤال لا يخلو عن اضطراب وتكرير ومناقضة، ونسبة القول إلى المجيب بما لم يقل، والمراد أن القائم الأول قد استحقها قطعاً لا سيما وهو - أي الآخر - معترف بفضل الأول ويعترف بعلمه وورعه وأهليته حسبما ذكر السائل، فمع ذلك لا تجوز المعارضة أصلاً، ونظر المصالح المرسلة لا