فائدة:
  ما نخشاه، عن حكم صلاة الجمعة مع اختلاف المعتقد، فقلت: شأن صلاة الجمعة فالخطبة لغيركم، والظاهر أن عقيدة الخاطب أن ذاك الإمام ولا يبعد أن عقيدة المخطتب كذلك، فهل تصح صلاة الجمعة لنا مع اعتقادنا عدم إمامته، وتقليدنا لأهل المذهب أن الإمام شرط في الصحة؟ هل يصح لأجل الولاية التي منكم له ويصير الإنسان آثماً بالترك؟ أم لا تصح الجمعة فيترك الإنسان ولا حرج؟ جوابكم هدى جزيتم خيراً. انتهى السؤال.
  فنقول وبالله التوفيق إلى أقوم طريق: اللهم أتمم علينا نعمتك، وانشر علينا رحمتك، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، لقد سألت أيها الأخ في الله عن مسألة عظيمة الشأن، مشرقة البرهان، ذات شجون وأفنان، وثمر هو جنا شجرة الإيمان، وقد توجه التبيان، لما أخذ الله على العلماء من البيان، خصوصاً أئمة الهدى أمناء الرحمن، وكونه لا هوادة في الدين، كما هي سنن المرسلين، وكون المسألة من أمهات مسائل أصول الدين التي لا يعذر عنها أحد من المكلفين.
  نقول: نعم لا تصح، والترك ولا حرج، أما على كلام أهل المذهب والجم الغفير من سائر العلماء فظاهر، لكونها لا في بلد ولاية الإمام ولا الاعتزاء إليه في غيرها، لأن الخطيب والإمام ليسا بمعتزيين، وإنما يصح فيما هذا شأنه بشرط أن يكون الإمام أو الخطيب وثلاثة مع مقيمها ممن تجزيه كلهم معتزين إلى إمام الحق ولو لم يذكروه إلا بالكتابة، لأن ذكره ليس هو الشرط بل الشرط الإعتقاد، وما زاد على النصاب المذكور فهو غير معتبر، وهذا إنما هو في بلد لم يكن فيها شوكة عادل ولا جائر.
  وأما إذا كانت الشوكة لجائر: فالمنع والتحظير والتأثيم لمجرد الحضور فرضاً عن الصحة، وهذا هو المروي عن قدماء العترة $ والجم الغفير من غيرهم، والوجه في ذلك واضح لو لم يكن إلا اشتمالها على المنكر، والقسوة على أهل الحق، والتغرير والتلبيس على الغير، فأهل المذهب وغيرهم يمنعون ذلك.