مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[كلام الإمام في أن إمامته قطعية]

صفحة 218 - الجزء 1

  الدعاء الله تعالى وطاعته.

  ولقد قُفّ شعري من الدعاء على غير بصيرة، لأن المسألة ليست باجتهادية بل قطعية، فلهذا رتّبوا عليها، ومن عاداه فبقلبه مخطٍ، وبلسانه فاسق، وبيده محارب، وقالوا الباغي هو من يعتقد أنه محق والإمام مبطل ... إلخ.

  وحكوا الإجماع أن من منع إمام الحق من تناول واجب فسق، وأيضاً للإمام الأخذ والقتل المحرمين على غيره قطعاً.

  ومنها: الإجماع ممن يعتد به من فضلاء علماء الإسلام، وأهل المذهب الشريف، المنزهين عن الزيغ والتحريف، في شام ويمن، فإنهم أجمعوا على إمامتنا، ووضعوا فيها الرقومات والموضوعات والمؤلفات، وصرخوا بالاختيار والبحث والتكرار، وحكموا بها حكماً قاطعاً لا سبيل إلى نقضه، ولا وقع مثله للأئمة الأخيار، وجاوز قول من قال بالنصب والاختيار، بمراحل وأسفار، مع أنهم قد نصوا أن الدعوة والنصب مع الكمال حكمه حكم الحكم القطعي، ولا ينقض إلا بقطعي، فما عدا مما بدا.

  ومنها: أنهم يقرون بالسبق والفضيلة {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤}⁣[القيامة]، ولا يقبل ما توهموه من الأعذار الضئيلة، والتوصلات العليلة، المبنية على المصالح المرسلة بل المتوهمة في مقابل القواطع، والتظنينات التي ما لها مدافع.

  وقد أبطلنا تجويز إمامين في قطر بالأدلة الجلية، في جواب متقدم مفيد فليراجع، وليس في ذلك تأويل ولا احتمال، لأن المخالف في المسألة مخطء قطعاً، ولهذا صرح القاضي أحمد حابس | في المقصد الحسن أن الإمام إنما هو واحد في نفس الأمر والمخالف باغ قطعاً، وما أدراك ما الخطأ؟! ثم ما أدراك ما الخطأ في هذه المسألة؟! فإنها ذو خطر عظيم في الدين، ولا تكون إلا مع شائبة من الشوائب، وإلا فقد بين الله تعالى الأمور، وجلى عن كل مستور {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ٣٨]، وقال ÷ «تركتم على بيضاء واضحة