[حول من وقف مصحفا وشرط على القارئ أن يقرأ له]
  درس فيه أن يدرس له ما تيسر.
  أجاب حفظه الله: بأن ذلك لا يجوز لأنه كأخذ الأجرة على واجب فلا يصح.
  قلنا: مسلّم إن لم يكن قد حفظ القدر الواجب.
  قال #: هو غير متعين.
  قلنا: بعد إحرازه للقدر الواجب من غير مصحف يصح أخذ الأجرة، وثمرته بطلان الوقف لأجل الشرط.
  قال #: قال تعالى {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا}[البقرة: ٤١].
  قلنا: معنى الإشتراء التبديل.
  فإن قيل: ما الفرق بين المصاحف في نفس أخذ الأجرة عليها وبين كتب الهداية؟
  قال #: الفرق بينهما أن المصاحف الأحكام مأخوذة من ظواهر الآي، وما عداه من المعاني ومن جوهر اللفظ فافترقا.
  قلنا: قد تؤخذ الأحكام من جوهر اللفظ من السنة.
  قال #: الكتاب لا تصح روايته بالمعنى، والسنة وإن أخذ الحكم من جوهر اللفظ فهو يصح روايته بالمعنى، فوجه الفرق ظاهر لا غبار عليه، وعدم صحة الوقف ظاهر لا يصح، إنما الإشكال في أخذ الأجرة هل يلحقه ثوابها مع بطلان الوقف لحيث وقد حرس الدارس القدر الواجب من غير القراءة في المصحف، أو يصير عاصي بنفس ما هو به مطيع فلا يصح.
  فالذي يتبادر في ذهن السائل أن حيث والدارس قد حرس القدر الواجب من غير أن يقرأ في المصحف أنه لا إثم، وليس يكون لاحقاً بباب التأجير على الواجب، وثمرة ذلك أنه يلحقه ثواب ما درس له، وأما الوقف فلا شك في بطلانه لأجل الشرط، أجيبوا تفصيلاً متع الله بحياة إمامي والسلام.
  الجواب: الحمد لله، هذا نظر واجتهاد وليس بسؤال، على أن المسألة اجتهادية للناظر فيها نظره، إلا أنا قلنا: إن أهل المذهب منعوا من تأجير المصحف مطلقاً