مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حكم الضمانات الحاصلة بين الغرماء في الشريعة]

صفحة 55 - الجزء 1

  الجواب والله الهادي إلى الصواب: وذلك في مسألة الجدة أنه لا يكفي في ثبوت النسب أن تشتهر أنها من آل فلان بل تكمل شهادة النسب بالتدريج، ومع عدمه لا يحكم بنسب ولا ميراث، ثم إذا ثبت النسب بالتدريج لا ترث ممن قد صح تزويجها به حتى يقام البرهان أو نحوه على تأخر موتها عنه، وإلا فلا يحكم لها بميراث، كما أنه لا يحكم بميراث للزوج منها إذا طلب إلاَّ بطريق شرعية على تأخر موته عنها، لأن كلاً منهما يريد إلزام صاحبه حقاً لا يثبت إلا بطريق شرعية، مع استيفاء طرق الحكم، فلو فرضنا استمرار اللبس في أيهما المتقدم والمتأخر، والتداعي من الجهتين، فقد قيل: إنه لا يورث أيهم من الآخر وهو قول طائفة من الأئمة والعلماء.

  وقيل وهو المختار: أنه يسلك بهم طريق الغرقى والهدمى المشهورة، وهذا قول جمهور الأئمة $ وأكثر العلماء، وهذا مع صحة وقوع النكاح فيما بينهما.

  نعم وعهدة الحاكم إذا لم يقع منازع بتقدم الموت أن يسألهم عن ذلك، ويقول للغريمين انبؤوني من المتقدم موتاً، فإن تصادقوا كفى، وإن تناكروا طلب كلاً منهما


= المسألة الأولى في الجدات: وذلك أن تقع شهرة أن جدة فلان من آل فلان، وأنها فلانة من آل فلان، ولم يقع تدريج فما حكم ذلك؟

ثم إذا وقع تدريج أو إقرار أو شهرة تقتضي التدريج ووقع التنازع على موت الجدة فترث، أو تأخرها فيبقى ميراثها، أو يرثها أبوها أو زوجها؟

ثم إذا لم يقع تنازع في تقدم الموت، فهل للحاكم أن يسأل أو يسكت فما طريقه في ذلك؟

ثم إذا صح ما ذكر ووقعت المنازعة على المال، وارث الجدة يدعي ذلك لجدته، ومَنْ المال تحته يدعي ذلك له ولمورثه، فما حكم ذلك وما يعمل به؟

ثم إذا لم تقع منازعة في ذلك لعدم علمهم بهذه المسألة فهل للحاكم أن يسأل عن ذلك وينبههم؟