مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[مسألة الإقعاد أن يقيم الجد أولاد ابنه الذي مات مقام أبيهم]

صفحة 78 - الجزء 1

  إذا مات الرجل وخلف ولده وأولاد ولد آخر له قد مات، فأقام أولاده مقام أبيهم، وقد ذكر أهل المذهب الشريف أن ذلك يكون من باب الوصيَّة، فإذا كان مع هذا المقيم زوجة فهل يدخل عليها النقص قياساً على سائر الوصايا أنها لا تستحق الميراث إلاَّ بعد خروج الوصايا، أم لا يدخل عليها النقص قياساً على ولده الذي أقام أولاده مقامه إذ لو كان باقياً استحقت الثمن قبل إرثه؟ أفتونا عن هذه المسألة، هذا معنى السؤال.

  الجواب: أن هذه المسألة تسمى مسألة الإقعاد، ولها صور كثيرة، من جملتها ما ذكره السائل، ووجهها ظاهر، وهو أن المُقْعَدَ لا يأخذ شيئاً من نصيب الزوجة، لأنه لو كان أبوه حياً لما نقصها، بل هي مستحقة للثمن قلَّ الأولاد أم كثروا، وهو لم يوص للمقعدين إلا ما كان لأبيهم فاستحقوا الثلث من السبعة الأثمان.

  وأما منعهم مما زاد على الثلث: فلأن الإقعاد له حكم الوصيَّة، فلا يتعد به الثلث لا ثلث التركة ولا ثلث ما يأتي للوارث المخرج من نصيبه، وكذلك لو كان المقعد لا يستحق الذي أقعد مقامه إلاَّ دون الثلث مثل السدس أو نصف السدس أو غير ذلك لم يخرج له من التركة إلاَّ ذلك القدر، ولو كان الثلث متسعاً، فعرفت أن الإقعاد راجع إلى الوصيَّة المقيدة، والله أعلم. تم جواب مولانا أيده الله.


= فقيل: للمذهب إذا صار الأمر هكذا أن يصير للحفدة وصية لا يزاد على الثلث إلا بإذن الورثة، ويُبدأ بثمن الزوجة قبل القسمة وعللوا بأنها لا تنقصها المقاسمة ومن المعلوم أنه إذا لم يكن الخارج لأولاد الولد إلا الثلث أنها لا تنقص شيئاً لا قبل القسمة ولا بعدها فأفيدونا متع الله بحياة إمامي وإمام المتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى، ومن أين هذا المأخذ لهم؟ وما الفائدة حيث لم تنقص المقاسمة لا قبل ولا بعد؟