[في قسمة ماء واد أعظم]
  أكثر، وكل من أهل المال قبض حصَّته، وهذا قبض بعضاً وامتنع ورام نقض القسمة، وأنها باطلة للغبن الفاحش، والأمين قال كلٌ قد قبض وليس لي طريق عليهم بعد القسمة، فتفضلوا بالجواب.
  الجواب وبالله التوفيق: أن هذه المسألة غريبة عجيبة، والذي يظهر فيها أنه قد لزم كل أحد ما صار إليه من السليم والمعيب، وليس هذا من دعوى نقض القسمة، لأنها لم تقع قسمة حقيقية بشروطها، وإنما هو من باب تعيين الوديع حصَّة كل مودِّع، ومع جري عادته بمثل ذلك يصير كالعرف والشرط المضمر، وقد نصوا أن العرف الجاري كالشرط المنطوق معمولاً به، ما لم يصادم نصاً، ونصوا في الأجير المشترك أنه يصح منه شرط البرآءة من الغالب وغير الغالب ولو عمداً، ونصوا في غير الغالب بأن حكمه حكم الإباحة، وهاهنا قد جرى عرفهم بذلك، وصارت الإجارة أو الوداعة متضمنة لما جرى عرفهم به، وهو التعيين من جهته من غير تضمين، فلزم ما جرى الشرط العرفي عليه، لا سيما تحرَّيه وفعله للقرعة، فلم تظهر منه خيانة، وهذا مع عدم رضا الغريم بالصحيح دون المعيب، إذ لو رضي به بطل الأرش والرد، كما صرحوا به في خيار العيب والله أعلم.
  تم نقل هذا، قال في الأم: نقلته من خط مولانا المهدي لدين الله أيده الله بمحروس جبل مران شهر شعبان سنة ١٣١٢ هـ(١).
(١) قال في النسخة (م) انتهى ما وجدناه من جوابات الإمام المهدي $ الحسيني رضوان الله تعالى وسلامه عليه، مما جمعه السيد العلامة الحافظ أحمد بن يحيى العجري المؤيدي رضي الله تعالى عنه.
ثم أورد أسئلة أخرى سنقوم بإثباتها إن شاء الله تعالى بعد هذه.
أما في النسخة (ن) فلا زالت الأسئلة مستمرة كما ترى ذلك.