[في أكل الأموال الملتبسة بالحرام]
  المراضاة.
  وكذلك ما في أيدي الظلمة: تجوز معاملتهم ما لم يظن تحريمه.
  وأما بالنسبة إلى شرآء الأطيان ونحوها بعين الزكاة فلا يحرم، إلا إذا كان معيناً مدفوعاً والله أعلم.
  انتهى جواب الإمام، قال في الأم:
  قلت: فإن قال قائل: إن هذه المخرجة من العوام غير زكاة لأمور:
  أما أولاً: فلقول الله تعالى {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}[المائدة: ٢٧]، وكذلك فإن من شرط الزكاة النية حال الإخراج وأكثر هؤلاء لا نية لهم، ومع ذلك أنهم عارفون بأنها لا تحل في بني هاشم، وإنما تسليمها منهم إليهم لدفع ما ينالهم من ضرر الدنيا، ولما يقع لهم من الضيافة ونحوها عند السادة، وقد عرفنا بالعلم اليقين أن السيد لو امتنع من ضيافة القبيلي وقضاء حاجته أن القبيلي لا بُدَّ أن يمتنع من تسليم الزكاة إليه، فهل تعد زكاة أو مكافئة ودفعاً للضرر، فليتأمل المتأمل بعين الإنصاف تمت كاتبه.
  قال في الأم: والذي أرى أن الأحوط والأولى ترك أكلها على جميع الوجوه إذ هي غسالة، كما قال النبي ÷، فالتنزه منها وتركها أولى وأحرى، وأقل أحوالها أن تكون شبهة «والمؤمنون وقَّافون» ... إلخ، اللهم إلا أن الآخذ أخذها لحاجة ماسَّة مع اشتغاله بكسب العلم وتعففه، ساغ له لذلك بطريق الصرف الشرعي.
  قال في الأم: وكتبه أحمد بن يحي العجري ثبته الله.