[صلاة المطلق خلف المقيد]
[صلاة المطلق خلف المقيد]
  قلت: فهل يجوز للمطلق أن يصلي خلف المقيد؟
  قال: نعم، إذا أتم الصلاة لم يضره القيد.
[من تكره الصلاة خلفه]
  قلت: فهل تكره الصلاة خلف أحد؟
  قال: الصلاة تجوز خلف كل أحد إلا أربعة، لا يجوز أن يصلوا خلفهم.
  قلت: بين لي هؤلاء؟
  قال: لا يجوز للمكتسي أن يصلي خلف العريان، ولا يجوز للمتطهر أن يصلي خلف المتيمم، ولا يجوز للورع أن يصلي خلف الفاسق، ولا يجوز للمهاجر أن يصلي خلف الأعرابي، وسائر الناس فصلاة بعضهم ببعض جائزة إذا كانوا مسلمين ورعين، وقد قال غيرنا: إنه يكره الصلاة خلف الأعمى، وليس ذلك عندي كما قال، بل الصلاة خلف الأعمى إذا كان ورعاً أفضل؛ لأن النظر يشغل البصيرة، والأعمى ليس له بصر يشغله عما هو فيه من صلاته.
باب صلاة الليل
  وسألته عن صلاة الليل، كم هي؟ [وكيف يصلي مثنى مثنى، أم أربعاً؟ وكذلك صلاة النهار؟(١)].
  فقال: الليل والنهار جميعاً مثنى مثنى، وهما مستويان في النافلة سواء، وكل نافلة فهي مثنى، وقد اختلف في ذلك فقال قوم: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، ولم نلتفت إلى ذلك(٢)، وإنما صلاة الليل ثمانُ ركعات، وكذلك صح لنا عن
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).
(٢) ينظر في قوله # هذا، فقد صح أن صلاة الليل ثمان ركعات ثم الوتر بعد ذلك لمن أخره ولا بد بعد ذلك من ركعتي الفجر لمن أراد السنة وبذلك تتم ثلاث عشرة ركعة، ولعله أراد أن ظاهر كلام من قال ثلاث عشرة ركعة أنه يجعل ركعتي الفجر من صلاة الليل فيجيزها قبل طلوع الفجر كما هو رأي بعضهم فهذا هو الذي يجب أن يحمل كلامه # عليه، والحمد لله ولي التوفيق. (من هامش نسخة الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #).