المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[صفة وضوء الصلاة]

صفحة 58 - الجزء 1

[صفة وضوء الصلاة]

  قلت: فصف لي الطهور كيف هو؟

  قال: ينبغي للمتطهر أن يبدأَ فيغسل كفه اليمنى فينقيها، ثم يدخلها في الإناء، ثم يُسَمِّي، ثم يأخذ بكفه ماء فيصب على يده اليسرى، ويغسلها وحدها حتى ينقيها أيضاً، ثم يأخذ بيده اليمنى فيصب على يده اليسرى ثم يعركهما جميعاً غسلاً، ثم يأخذ بيده اليمنى فيصب على فرجه الأعلى، ويغسله بيده اليسرى حتى ينقيه، ثم يحدر بيده⁣(⁣١) اليسرى إلى فرجه الأسفل، ثم يأخذ بيده اليمنى فيصب على يده اليسرى وهو ينقي فرجه الأسفل، وإن كان خرج من الغائط فينبغي له أن يتفحج قليلاً ويرفع رجله اليسرى على صدرها ثم ينقي بأصبعه الوسطى من يده اليسرى ما يمكنه من داخل فرجه من الأقذار، وهو كلما فعل ذلك صب على يده اليسرى الماء ثم دلكها ونظفها، ثم أعاد حتى ينقي جميع ما ثَمَّ من الأقذار، فإذا تيقن أنه قد أنقى ذلك، غسل بالماء جميع مَرَاقِّ⁣(⁣٢) ذلك الموضع من الفرج الأعلى والأسفل، فإذا فعل ذلك فقد أتم الاستنجاء.

  قلت: فالاستنجاء فريضة من فرائض الطهور؟

  قال: نعم، أكبر فرائض الطهور.

  قلت: فإن العامة تروي في الأخبار أن الاستنجاء ليس من فرائض الطهور؟

  قال: قد رووا ذلك، وهذه الرواية مضادة لكتاب الله، ونقض لما أمر الله به.

  قلت: وأين أمر الله به في كتابه؟

  قال: قوله تبارك وتعالى في كتابه: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ}⁣[المائدة: ٦]، إلى قوله سبحانه: {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا


(١) يده. نخ (١، ٢).

(٢) المَرَاقُّ: ما رَقَّ منه ولان.