المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة:

صفحة 694 - الجزء 1

  قال: فعليها البينة في ذلك.

  قلت: قالت: شهودي في بلد كذا وكذا؟

  قال: تؤجل على قدر مسافة البلد الذي ذكرت، فإن لم تأت بشهود أنفذ الحكم.

  قلت: فإنها قالت: ليس يرتفع معي الشهود إلى هذا البلد، فارفعني أنا وخصمي إلى البلد الذي فيه الشهود حتى يشهدوا على شخصي، أو قال ذلك الذي هي في يده؟

  قال: الحكم في ذلك - إذا كان للحاكم الذي تحاكموا إليه قاض في البلد الذي ادعت فيه الشهود يحكم بحكمه - فالواجب أن يختم على خيط في رقبتها بخاتمه وينفذها مع ثقة من ثقاته ومع وليها أو وكيلها ووكيل المدعي، أو يمضوا جميعاً إلى الموضع الذي ادعت أنه يشهد على شخصها فيه حتى ينظر حاكم البلد في ذلك، وينكشف لهذا الحاكم الذي وجه بهما من الحق ما يعمل به إن شاء الله.

مسألة:

  وسألته عن رجل ادعى على رجل مائة دينار فقال المدعى عليه: هي له علي ثمن بر لم أقبضه، ما القول في ذلك؟

  قال: قد قال غيرنا: إذا أقر له بها ووصل القول: إنها له عليه ثمن بر - كان القول في ذلك قوله، ولم يلزمه إلا بأن يقر بقبض ذلك البر منه، أو تقوم عليه بذلك بينة. وأما قولنا: فالمائة الدينار له لازمة بإقراره له بها ولا يبرأ منها إلا أن يأتي المشتري الذي ادعى أنه لم يقبض البر ببينة أنه لم يقبض البر فلا تلزم المائة، فإن لم يأت ببينة على ذلك فله اليمين على البائع لقد قبضه البر إن أقر البائع أن المائة كانت عليه ثمن بر، وقد قال غيرنا: إنهما إذا أقرا جميعاً أنها له عليه ثمن بر لم تلزم المائة الدينار المدعى عليه إلا أن يقر بقبض البر، فإن لم يقر المدعى عليه المائة بقبض البر فعلى مدعي المائة البينة أنه قد قبض ذلك البر، فإن لم يكن له بينة حلف له صاحبه بالله ما دفع إليه ذلك البر ولا قبضه منه، فيبرأ بذلك من المائة الدينار.