باب صلاة الجمعة
  رسول الله ÷، ثم الوتر بعد ذلك لمن أخره.
  قلت: فإن قدم الوتر وصلاها بعد صلاة الفريضة وهي العتمة؟
  قال: حسن [جميل](١) لا بأس به، وإن أخرها إلى آخر الليل فهو أفضل.
  قلت: فما تقول في الرجل تفوته صلاة الليل حتى يطلع الفجر، هل يصلي صلاة الليل بعد طلوع الفجر قضاءً لصلاة الليل؟
  قال: قد كرهه غيرنا، ونحن فلسنا نكرهه وهو جائز، ولا يجعله الرجل عادة ولا تعمداً، وإنما كرهت الصلاة في ثلاثة أوقات: أول طلوع الشمس حتى ترتفع، وأول ما تقوم الشمس حتى تزول، وعند غروب الشمس حتى تغرب ويدخل الليل.
باب صلاة الجمعة
  وسألته عن الرجل إذا أمره الإمام أن يصلي بالناس يوم الجمعة، كيف يعمل؟
  قال: يركع قبل أن يصعد المنبر ركعتين، ثم يصعد المنبر وهو متأيد على كل درجة وقفة يذكر الله حتى يصير في أعلى المنبر، ثم يجلس مستقبلاً(٢) للناس بوجهه حتى ينادي المنادي، ثم يقوم فيبتدئ الخطبة، فيخطب الخطبة الأولى يحمد الله ويثني(٣) عليه ويصلي على النبي ÷، ويعظ الناس ويذكرهم بالله، فإذا فرغ من ذلك ذكر الجمعة وفضلها ورغب الناس في السعي إليها، ثم يقرأ سورة من سور المفصل، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية وهي أقصر من الأولى وأوجز، فإذا صلى على النبي ÷ دعا للإمام والمسلمين، ثم ينزل فيتقدم بالناس فيصلي بهم ركعتين وينصرف.
  قلت: فما يقرأ في الركعتين؟
  قال: يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين.
(١) من نخ (٥).
(٢) مستقبل الناس. نخ (٥).
(٣) في نخ (٥): ثم يقوم فيبتدئ الخطبة بحمد الله والثناء عليه.