باب من يؤمر بسبب فيخالف إلى غيره
  لمن أخذ بالساق»، ولم يجعل بيعها طلاقها؛ لأنها بيعت ولها زوج. وسألته عائشة عما فعلت حين اشترتها واشترطت التي باعتها أن الولاء لها فقال ÷: «الولاء لمن اعتق»، وأبطل الشرط، وخيرها رسول الله ÷ حين أعتقت فخيرها في زوجها فاختارت نفسها ففرق بينهما، وتُصُدِّقَ عليها بتمر فأهدته لرسول الله ÷ فقال: «هو عليها صدقة، ولنا هدية»، قال يحيى بن الحسين #: وسواء أكان الزوج حراً أو مملوكاً إذا أعتقت خيرت.
باب من يؤمر بسبب فيخالف إلى غيره
  قلت: فإن رجلاً معه سويق فأتى به زياتاً فقال له: لت لي هذا السويق بأوقية(١)، فلته بأوقيتين(٢)؟
  قال: ليس على صاحب السويق إلا ثمن أوقية(٣)؛ لأنه قد وصف [له](٤) ما يلته به، فتبرع هو بغير ما قال له.
  قلت: فإنه قال له: لته، ولم يسم له شيئاً، فلته لتاتاً كثيراً، فقال صاحب السويق: أفسدته، وقال الزيات: هذا اللت، فأتيا الحاكم، فقال قوم: هو فاسد، وقال آخرون: هو جيد بمَ يؤخذ من ذلك؟
  قال: ينظر في ذلك، فليس يخفى على من يبصر، فإن كان السويق قد فسد ضمن الزيات، وإن كان لم يفسد السويق فقيمة الزيت على صاحب السويق.
باب القول في الزيت يهراق في السويق
  قلت: وكذلك لو مر ببطة يحملها فيها زيت، فسقطت في زنبيل بائع فيه سويق، فاهراق كله في السويق، ما يجب في ذلك؟
(١) بوقية. نخ (٥).
(٢) بوقيتين. نخ (٥).
(٣) الوقية. نخ (٥).
(٤) زيادة من نخ (٣).