باب القول في الشفعة في المناقلة
باب القول في الشفعة في المناقلة
  وسألته عن رجل يشتري الدار بالدار أو الأرض بالأرض، فيأتي الشفيع فيطالب المشتري، هل يجب له ذلك؟
  قال: نعم، ما ذلك عندي إلا كالبيع، والشفعة في ذلك لازمة.
  قلت: فهل تجب قيمة الدار التي نوقل بها؟
  قال: نعم.
باب الشفعة في الهبة
  قلت: فإن رجلاً وهب لرجل أرضاً أو داراً، فأتى الشفيع يطلبها، هل يجب له ذلك؟
  قال: أما كل هبة أو صدقة يراد بها الله ø لا يراد بذلك عوض فليس في ذلك عندي شفعة، وأما كل هبة يراد بها عوض قل العوض أو كثر فالشفعة فيه لازمة.
باب بيع الأرض بالثياب والطعام فيطلبها الشفيع
  قلت: فإن رجلاً اشترى داراً أو ضيعةً بمائة دينار على أن يدفع بالمائة مائة قفيز طعاماً كسعره في ذلك اليوم، ثم أتى الشفيع بعد ذلك بوقت فاستحقها، وقد زاد السعر أو نقص، ما الذي يجب في ذلك؟
  قال: البيع في الأصل باطل.
  قلت: وكيف بطل؟
  قال: لأنه باعه بمائة دينار على أن يعطيه بها طعاماً [ثم أعطاه بها طعاماً، ولم يقبضها فبطل البيع](١).
  قلت: فإنهما جهلا ذلك، كيف العمل؟
(١) بدل ما بين المعقوفين في نخ (٣): فصار ذلك بيعتين في بيعة وذلك الذي نهى عنه رسول الله ÷.