المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الراهن إذا غاب أو لم يغب ولم يسلط المرتهن على بيع الرهن كيف يعمل المرتهن

صفحة 430 - الجزء 1

باب الراهن إذا غاب أو لم يغب ولم يسلط المرتهن على بيع الرهن كيف يعمل المرتهن

  قلت: فإن رجلاً رهن عند رجل ثوباً أو عرضاً من العروض ولم يكن بينهما شرط إلى أجل إن أتى الراهن وإلا باع المرتهن الرهن، ولكنه رهنه رهناً مبهماً، ثم غاب الراهن، هل للمرتهن أن يبيع الرهن إن احتاج إلى حقه؟

  قال: لا يبيع المرتهن الرهن أبداً إذا لم يكن شرط على الراهن إلى وقت.

  قلت: فإن الراهن لم يغب وهو حاضر فطالبه المرتهن بحقه؟

  قال: ذلك له.

  قلت: فيحكم عليه الحاكم بأن يبيع رهنه أو يؤدي إلى الرجل حقه؟

  قال: نعم.

باب في رهن الدور والأرضين إذا باعهما الراهن بغير علم المرتهن

  وسألته عن رجل رهن عند رجل داراً على عشرة دنانير فباعها الراهن من غير المرتهن بغير علم المرتهن، وقبض الراهن الثمن، ثم باعها بعد ذلك الراهن من المرتهن بحقه فيها، ثم طلب المشتري الأول الدار، لأيهما البيع وأيهما أولى به؟

  قال: البيع الأول فاسد لا يجوز.

  قلت: من أين فسد؟

  قال: لأنها في يد ضامن.

  قلت: فبيعه إياها من المرتهن جائز؟

  قال: نعم، كيف لا يجوز بيعه إياها منه وقد أفسد مصيرها في يده بيعه إياها من البائع الأول.

  قلت: فإن أذن المرتهن للراهن في بيع الدار فباع؟