ما يوجب المهر والعدة
  الصداق؟
  قال: نعم، لها الصداق كاملاً.
  قلت: فإن مرة لها ابن عم وأخ صغير، فزوجها ابن عمها وقد رضيت ورضي؟
  قال: ذلك جائز.
  قلت: فإن أخاها أنكر بعدما بلغ؟
  قال: ليس ذلك له إذا رضيت المرأة وابن العم(١).
  قلت: فهل يجوز تزويج الصبي؟
  قال: إذا جرت عليه الأحكام وأنبت، زوج وحكم عليه وله.
  قلت: في كم يحكم له وعليه؟
  قال: في خمس عشرة سنة.
ما يوجب المهر والعدة
  وسألته ما يوجب المهر والعدة على الرجل إذا تزوج؟
  قال: إذا خليا وأرخيا عليهما الستور.
  قلت: وإن لم يمسها؟
  قال: نعم، وإن لم يمسها وجب الصداق والعدة.
  قلت: فإنه تزوج صبية لم تبلغ، فخلا بها وهي في بيت فلم يمسها، هل يجب الصداق كاملاً والعدة؟
  قال: ينظر في ذلك إليها، فإن كان مثلها يصلح للجماع وجب المهر والعدة.
  قلت: فإنها مثلها ليس يصلح للجماع وقد خلا بها، هل [يجب](٢) عليه المهر والعدة؟
  قال: نعم، ما الحكم في ذلك إلا واحدٌ.
(١) وفي نخ: إذا رضيت المرأة وابن العم بتزويج ابن العم. وفي نخ (٥): رضيت المرأة ابن العم.
(٢) زيادة في نسخة (١ و ٢).