المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

ما يوجب المهر والعدة

صفحة 241 - الجزء 1

  الصداق؟

  قال: نعم، لها الصداق كاملاً.

  قلت: فإن مرة لها ابن عم وأخ صغير، فزوجها ابن عمها وقد رضيت ورضي؟

  قال: ذلك جائز.

  قلت: فإن أخاها أنكر بعدما بلغ؟

  قال: ليس ذلك له إذا رضيت المرأة وابن العم⁣(⁣١).

  قلت: فهل يجوز تزويج الصبي؟

  قال: إذا جرت عليه الأحكام وأنبت، زوج وحكم عليه وله.

  قلت: في كم يحكم له وعليه؟

  قال: في خمس عشرة سنة.

ما يوجب المهر والعدة

  وسألته ما يوجب المهر والعدة على الرجل إذا تزوج؟

  قال: إذا خليا وأرخيا عليهما الستور.

  قلت: وإن لم يمسها؟

  قال: نعم، وإن لم يمسها وجب الصداق والعدة.

  قلت: فإنه تزوج صبية لم تبلغ، فخلا بها وهي في بيت فلم يمسها، هل يجب الصداق كاملاً والعدة؟

  قال: ينظر في ذلك إليها، فإن كان مثلها يصلح للجماع وجب المهر والعدة.

  قلت: فإنها مثلها ليس يصلح للجماع وقد خلا بها، هل [يجب]⁣(⁣٢) عليه المهر والعدة؟

  قال: نعم، ما الحكم في ذلك إلا واحدٌ.


(١) وفي نخ: إذا رضيت المرأة وابن العم بتزويج ابن العم. وفي نخ (٥): رضيت المرأة ابن العم.

(٢) زيادة في نسخة (١ و ٢).