إذا قذف أبويها فردت عليه
إذا قذف أمها فقالت: زنيت بها
  قلت: فإن قال لها: يا بنت الزانية، فقالت: زنيتَ بها؟
  قال: عليهما كلاهما الحد.
  قلت: فإن قال لها: يا بنت الزانية، فقالت: زنت بك؟
  قال: وكذلك يجب عليهما الحد؛ لأنهما قاذفان جميعاً لأم المرة.
إذا قذف أبويها فردت عليه
  قلت: فإن قال لها: يا بنت الزانيين، فقالت: فأبواك زانيان؟
  قال: وجب عليه الحد لأبويها، ويجب عليها هي الحد؛ لأنها قاذفة.
إذا قال: أم من باعك أو اشتراك زانية
  قلت: فإن رجلاً قال لعبد: أم من باعك أو أم من اشتراك زانية؟
  قال: ينظر إلى أم من باعه أو اشتراه، فإن كانت أمه مملوكة لم يجب عليه حد؛ لأنه ليس على قاذف المملوكة حد، وإن كانت حرة وجب عليه الحد؛ لأنه قذفها.
إذا قال: أم من يشتريك أو يبيعك زانية
  قلت: فإن قال لعبد: أم من يشتريك أو يبيعك زانية، وكان ذلك مبهماً لم يدر من يبيعه ويشتريه؟
  قال: لا يكون عليه بذلك حد؛ لأنه لم يقذف أحداً بعينه.
المسلم يقذف الذمي أو العبد
  قلت: فإن مسلماً قذف ذمياً أو عبداً؟
  قال: لا يجب عليه الحد.
  قلت: ولم؟
  قال: لأن الله يقول: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ}[النور: ٢٣]، وليس أهل الذمة بمؤمنين، فليس يجب فيهم قذف، وأما الأمة والعبد فليس بينهم وبين الأحرار قذف، إذا قذف الحر العبد لم يجب على الحر حد.