مسألة: في وصية
  مثل الوصية، وإنما هذا الرجل الموصي استأجر هذا الرجل بثلث ماله يحج عنه، وليس يحج بالضياع، والورثة في ذلك مخيرون إن أرادوا دفعوا إلى الموصى إليه قيمة ثلث الضيعة وثلث ما خلف من النقد، وإن أرادوا دفعوا إليه ما قال الموصي له.
  قلت: فإن الرجل أوصى بنصف ماله لرجل وأجاز الورثة ذلك وهو حي، فلما مات الموصي رجعوا عن ذلك وقالوا: لسنا نجيز أكثر من الثلث؟
  فقال: ذلك لهم، ليس إجازة الورثة إلا من بعد الموت، ولا ينظر إلى إجازة الورثة قبل موت الرجل.
مسألة: في وصية
  وسألته عن رجل ادعى على رجل أن رجلاً أوصى إليه بوصية مسماة معروفة؛ فأنكر ذلك المدعى عليه وقال: لم يوصِ إلي بشيء، ولم أقبل له وصية، ما الذي يجب له عليه؟
  قال: يسأل المدعي البينة على ما ذكر من ذلك، فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه ما قبل هذه الوصية.
مسألة: في وصية وعتق
  وسألته عن رجل كان له خمسة مماليك فأعتقهم في صحته، وأشهد لهم بثلث ماله، فمات من المماليك اثنان قبل موت السيد؟
  قال: في هذه المسألة ثلاثة وجوه:
  إن كان أعتقهم في صحته، وأشهد لهم بثلث ماله منها لم يقل: ذلك بعد موتي - فهذا عندنا هبة جائزة للثلاثة الباقين منهم ثلاثة أخماس الثلث، والخمسان الباقيان لورثة المعتقين اللذين ماتا قبل السيد.
  وإن كان أعتقهم في صحته وأوصى لهم بثلث ماله بعد موته، فمات منهم اثنان قبل موته - فالعتق جائز، وثلاثة أخماس الثلث للثلاثة الباقين منهم، ويرجع الخمسان الباقيان من هذا الثلث على ورثة الموصي دون ورثة المعتقين؛ لأنهما لم