باب الرجل يكون له على الرجل دنانير دينا أو غير دين فيتفقان على أن يأخذ صاحب الدنانير من الذي له عليه الدنانير دراهم يصرفها في ذلك الوقت
  الفاضلة من التبر لا زيادة فيها ولا نقصان منها على ما يتصارف الناس ويعرفونه من الذهب المثقال بالفضة والفضة(١) بالذهب جاز ذلك، وإن كان إنما أدخلا الدراهم بين الدنانير والتبر لفضل الدنانير على التبر أو التبر على الدنانير بطل ذلك عندنا، ومن فعله فقد أربى، وقد قال غيرنا: إنه جائز ولم نلتفت إلى قوله.
باب الرجل يكون له على الرجل دنانير ديناً أو غير دين فيتفقان على أن يأخذ صاحب الدنانير من الذي له عليه الدنانير دراهم يصرفها في ذلك الوقت
  وسألته عن رجل يكون له على رجل خمسة دنانير فيأتيه بمائة درهم فيقول له: خذ هذه الدراهم بما لك عندي هل يجوز ذلك؟
  قال: إن كان الصرف في ذلك اليوم عشرين بدينار فهي بالخمسة دنانير، فإذا دفعها إليه وقبضها صاحب الدنانير وصارفه بها في ذلك الوقت مثل صرف الناس وافترقا في وقتهما ولم يبق بينهما معاملة في شيء مما كان بينهما من سبب الدنانير التي كانت له عليه وقت ما قبض الدراهم جاز ذلك.
  قلت: وكذلك لو كان له عليه مائة درهم فأتاه بخمسة دنانير فقال له: خذ هذه بالدراهم التي لك علي؟
  قال: الجواب في هذا كالجواب في الأول.
  قلت: فإنه كان له عليه مائة درهم فأتاه بدراهم مكحلة، فأخذها الرجل فحك الكحل عنها واتزنها، فقال له صاحبها: لم آمرك أن تحك الكحل، ما يجب في ذلك؟
  قال: ليس عليه فيما فعل شيء؛ لأنه حك غشاً، ولا يجوز الغش بين المسلمين.
  قلت: فهل يكون عليه قيمة الكحل الذي حك من الدراهم؟
  قال: إن كان الكحل إذا اجتمع له قيمة فعليه قيمته إن كان ضيعه، وإن كان لا قيمة له لم يكن عليه شيء، وقد قال غيرنا: قيمة الكحل عليه على كل حال.
  قلت: فإن رجلاً أتى بدينار إلى صيرفي، فقال له: بعني بهذا الدينار دراهم،
(١) أو الفضة. نخ (٥).