المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اغتصاب الحيوان

صفحة 488 - الجزء 1

  فدية عن عبده، وإما أن يسلمه إلى صاحب المال إذا كان المال الذي اغتصبه العبد مثل ثمنه سواء.

  قلت: فإن كان المال أكثر من قيمته؟

  قال: فلا شيء على السيد، إلا قيمة العبد [في دين العبد]⁣(⁣١).

  قلت: فإن استدان العبد ديناً على من يكون الدين؟

  قال: إن كان استدان وهو غير مطلق في تجارة أو صناعة يستدان على مثلها، فليس على سيده شيء؛ لأن الذي أدانه أتلف ماله، وإن كان مطلقاً في صناعة بيده أو تجارة فاستدان فيما يصلح ما هو فيه فهو على مولاه.

  قلت: وإن لم يأذن له في الدين؟

  قال: نعم.

باب اغتصاب الحيوان

  قلت: فإن رجلاً اغتصب فرساً أو بقرة أو ناقة أو شاةً، فولدت عنده أولاداً كثيرةً، ثم استحقها صاحبها ببينة؟

  قال: يأخذها هي وأولادها.

  قلت: فإنه لما اغتصبها وولدت عنده مات أولادها وبقيت الأم على حالها؟

  قال: لا يكون المغتصب ضامناً لقيمة أولادها، وإنما لصاحب الأم أن يأخذها.

  قلت: فإنها لما ولدت ماتت وبقي الأولاد؟

  قال: يلزم الغاصب قيمة الأم يوم غصبها ويأخذ أولادها المغصوب وقيمة الأم.

  قلت: وكذلك إن استغل من الأم ثمن لبن أو سمن أو غير ذلك من الغلة من بيع ولد أو غيره، ثم ماتت الأم؟

  قال: جميع الغلة لصاحبها الذي استحقها، قلت الغلة أو كثرت.


(١) غير موجود في نخ (٥).