الذميات
  قلت: فإن قال: وأين هو في كتاب الله؟
  قال: تقول له: رجم الله لقوم لوط بفعلهم ما فعلوا من زناهم في الأدبار، وسواء الزنا في الدبر والقبل، فرجمهم الله وبين ذلك في كتابه حيث يقول: {وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ ٨٢ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ ٨٣}[هود]، وقوله: {إِنَّآ أُرۡسِلۡنَآ إِلَىٰ قَوۡمٖ مُّجۡرِمِينَ ٣٢ لِنُرۡسِلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِينٖ ٣٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلۡمُسۡرِفِينَ ٣٤}[الذاريات]، فهذا أصل الرجم في كتاب الله بين، وليس بين علماء الأمة اختلاف في أن النبي ÷ رجم ماعز بن مالك الأسلمي حيث اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات، وكذلك أيضاً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمدانية، لا اختلاف في ذلك.
  قلت: فمتى يكون الرجل محصناً؟
  قال: إذا دخل بزوجة بالغ حرة مسلمة.
  قلت: فإنه تزوج صبية لم تبلغ وهي تستطيع أن يجامع مثلها؟
  قال: فالرجل يحصن بها إذا استطاعت الجماع، وكان قد أتى عليها خمس عشرة سنة.
  قلت: فإنه تزوج مملوكة، هل يكون بها محصناً؟
  قال: نعم، إذا كانت زوجة قد نكحها، فأما إذا كانت عنده مملوكة أو مماليك لم يكن بهن محصناً.
الذميات
  قلت: فالذميات؟
  قال: لا تحصن المسلم الذمية.
رجوع بعض الشهود بعد الرجم
  قلت: فإن الرجل لما شهد عليه الشهود ورجمه الإمام حتى قتله رجع واحد من الشهود؟
  قال: يجلده حد القاذف ثمانين، ولا سبيل على الباقين.
  قلت: ولم وقد شهدوا ثم رجع بعضهم؟