المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

الذميات

صفحة 626 - الجزء 1

  قلت: فإن قال: وأين هو في كتاب الله؟

  قال: تقول له: رجم الله لقوم لوط بفعلهم ما فعلوا من زناهم في الأدبار، وسواء الزنا في الدبر والقبل، فرجمهم الله وبين ذلك في كتابه حيث يقول: {وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ ٨٢ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ ٨٣}⁣[هود]، وقوله: {إِنَّآ أُرۡسِلۡنَآ إِلَىٰ قَوۡمٖ مُّجۡرِمِينَ ٣٢ لِنُرۡسِلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِينٖ ٣٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلۡمُسۡرِفِينَ ٣٤}⁣[الذاريات]، فهذا أصل الرجم في كتاب الله بين، وليس بين علماء الأمة اختلاف في أن النبي ÷ رجم ماعز بن مالك الأسلمي حيث اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات، وكذلك أيضاً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمدانية، لا اختلاف في ذلك.

  قلت: فمتى يكون الرجل محصناً؟

  قال: إذا دخل بزوجة بالغ حرة مسلمة.

  قلت: فإنه تزوج صبية لم تبلغ وهي تستطيع أن يجامع مثلها؟

  قال: فالرجل يحصن بها إذا استطاعت الجماع، وكان قد أتى عليها خمس عشرة سنة.

  قلت: فإنه تزوج مملوكة، هل يكون بها محصناً؟

  قال: نعم، إذا كانت زوجة قد نكحها، فأما إذا كانت عنده مملوكة أو مماليك لم يكن بهن محصناً.

الذميات

  قلت: فالذميات؟

  قال: لا تحصن المسلم الذمية.

رجوع بعض الشهود بعد الرجم

  قلت: فإن الرجل لما شهد عليه الشهود ورجمه الإمام حتى قتله رجع واحد من الشهود؟

  قال: يجلده حد القاذف ثمانين، ولا سبيل على الباقين.

  قلت: ولم وقد شهدوا ثم رجع بعضهم؟