باب شراء الدراهم عددا
  أخذ منه دراهم متفرقة العشرة والأكثر والأقل، فلما علم المشتري(١) أنه شبيه بصرف الدينار أتاه فقال له: احسب الدراهم التي لك عندي، فحسبها فوجدها مستوية بصرف الدينار أو تنقص درهماً أو تزيد، فأراد الرجل أن يصارفه في ذلك الوقت فيقول له: هذه الدراهم لك عندي بالدينار الذي لي عندك، وإن(٢) زاد على صرف الدينار دفعه إليه الرجل، وكذلك إن نقصت الدراهم من الصرف دفع إليه الباقي، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، إذا كان الصرف عند حسابهما، ولم يفترقا وبينهما فيه نسيئة.
  قلت: وكذلك لو لم يقدم إليه الدينار وأخذ منه دراهم حتى اجتمعت، ثم أتى الرجل فحاسبه ثم صارفه في ذلك الوقت ودفع إليه الدينار؟
  قال: نعم، هذا أيضاً جائز.
باب شراء الدراهم عدداً
  قلت: فإن اشترى منه عشرين درهماً صحاحاً عدداً بغير وزن، هل يجوز ذلك؟
  قال: لا؛ لأنه أوقع اسم الدراهم، ولا يدري أفيها زائد أو ناقص، وذلك إذا أراد عشرين درهماً وزناً، فأما إن اشتراها منه عدداً لا وزناً ولم يشترطا الوزن بينهما، وكان كل لا يدري كم وزنها ولا يدري أتزيد أم تنقص، فهذا بيع جزاف(٣)، ولا بأس به، وإن علم أحدهما بوزنها دون صاحبه فسد البيع.
باب الصرف أيضاً
  وسألته هل يجوز الصرف بتأخير؟
  فقال: لا يجوز الصرف إلا يداً بيد، لا يفترقان وبينهما في الصرف معاملة.
  قلت: فإن رجلاً أتى إلى رجل فقال له: عندك دراهم بدينار، فقال له: نعم،
(١) الرجل. نخ (١، ٥).
(٢) أو إن. نخ (١ و ٥).
(٣) الجزاف. نخ (٥).