المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة:

صفحة 672 - الجزء 1

  بلوغهم وقالوا: لم يكن على أبينا لأحد دين، وطالبوا الوصي بما أقر أنه قضى من مالهم، هل على الوصي بينة أنه كان على أبيهم دين قضاه عنه؟

  قال: نعم، على الوصي الإثبات بذلك والتحقيق له، لا بد من ذلك في هذا الموضع.

  قال: فإن رجلاً أوصى لغائب بثلث ماله والرجل الموصى له مات قبل الموصي؟

  قال: الثلث لورثة الموصي؛ لأن لا وصية لميت ولا هبة ولا صدقة.

مسألة:

  وسألته عن رجل توفي وأوصى إلى رجل بولده وماله، فظهر على الميت دين، فطالب صاحب الدين الوصي، ولم يكن للميت إلا ضيعة أو عبد؛ فأمر الحاكم الوصي ببيع العبد أو بيع الضيعة لصاحب الدين، فباع الوصي العبد أو الضيعة، وقبض ثمنها فسقط منه، ما العمل في ذلك، وقد ظهر عليه دين لرجل آخر؟

  قال: قد قال غيرنا: إن الغرماء يطالبون صاحب الدين الذي حكم له الحاكم ببيع العبد بما يجب لهم من ثمن العبد وإن لم يقبض صاحب الدين ثمن العبد الذي حكم له به؛ لأنه إنما بيع له، فيخرج من ماله ما يجب للغرماء على قدر حصصهم، ولم نلتفت إلى ذلك من قولهم.

  وأما قولنا: فإنه لا يجب على صاحب الدين الذي حكم له ببيع العبد على الوصي شيء، ودينه ثابت على حاله يكون مع الغرماء إن وجد للميت مال ضرب معهم بحصته.

مسألة: في وصية

  وسألته عن رجل أوصى في مرضه الذي مات فيه إلى رجل يحج عنه بثلث ماله، وله ضيعة ومال؛ فلما مات الرجل قال الوصي للورثة: قاسموني الضيعة وادفعوا إلي ثلثها مع ثلث ما خلف من النقد هل يجب له ذلك؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه يجب له ذلك، وليس هو عندنا كما قالوا؛ لأن هذه ليست